پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص424

أن الاوقات كلها على حد سواء في الفعل، وكون ذلك في سائر الاوامر المطلقة لا في خصوصها لا ينافي ذكرهم هنا بالخصوص في مقابل التوقيت في الكسوفين أو في مقابل ما سمعته من نهاية الفاضل من أن لها أداء وقضاء، أو لدفع تخيل التوقيت من الفورية المستفادة من النصوص أو لغير ذلك، بل في فوائد الشرائع والمحكي عن الغرية وإرشاد الجعفرية إنما كانت هذه الصلاة أداء لان الاجماع واقع على كون هذه الصلاة موقتة والتأقيت يوجب نية الاداء، ثم قال في الاول: ” ولما كان وقتها لا يسعها وامتنعفعلها فيه وجب المصير إلى كون ما بعده صالحا لايقاعها فيه حذرا من التكليف بالمحال، وبقي حكم الاداء مستصحبا لانتفاء الناقل، وروعي فيها الفورية من حيث أن فعلها خارج وقت السبب إنما كان بحسب الضرورة فاقتصر في التأخير على قدرها، وفي ذلك جمع بين القواعد المتضادة، وهي تأقيت هذه الصلاة مع قصر وقتها، واعتبار سعة الوقت لفعل العبادة ” ونحوه المحكي عن تلميذه في الغرية، قال: ” حكم الاصحاب بالفورية محافظة على الوقت المعين وما يقرب منه بحسب الامكان، وحكموا بوجوب نية الاداء وفاء لحق التوقيت، وحيث عرفت عدم أولوبة زمان على زمان آخر ثبت الاداء في تمام المدة المذكورة، فأثبتوا من كل واحدة من القواعد حكما لا ينافي بقية الاحكام ” وإن كان لا يخفى عليك ما في ذلك كله، بل ما فيه من التوقيت المزبور الذي اعتبر فيه من الخارج قدر ما يكمل فيه الصلاة اقتصار على موضع الضرورة، بل وما فيه من الاجماع على التوقيت أيضا إنما يناسب ما ذكرناه من التوقيت بحال حصول السبب لا أنه ممتد بامتداد طول العمر، فالوجوب حينئذ في بعض الاحوال في غيره من القضاء أو كالقضاء في الاحتياج إلى أمر جديد، وبدونه يسقط، ولعله هو المتجه في النصوص التي لا يستريب من تأملها في إرادة حصول الفعل عند حصول الزلزلة ولو قيدا لا توقيتا