پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص423

ذكر السقوط بالقصور تفريعا على التوقيت فقد سمعت ما حكاه عن أيماء معتبره في البيان ولو لا مخافة المخالفة لامكن دعوى القطع من النصوص بخلاف التوقيت بالمعنى الذي ذكروه، كما أنه لو لا خوف الاطالة لاكثرنا من الشواهد على ذلك.

وعلى كل حال فنفيه في الزلزلة ونحوها مما لا ينبغي الشك فيه، وقد سمعت من الذكرى ما ظاهره الاجماع بل عن المقاصد العلية والنجيبية الاجماع، على أن وقت الصلاة فيها طول العمر، وأنها لا تسقط بقصر الوقت عن قدر الصلاة، لكن ينبغي أن يعلم أن المراد من التوقيت طول العمر بيان مخالفتها لما ذكروه في الخسوفين من التوقيت بمقداره بحيث يكون قضاء فيما بعده لاأن المراد التوسعة فيها بمعنى أن للمكلف التأخير عمدا طول العمر كالاوامر المطلقة، ضرورة أنه لو سلم التحديد بذلك في الاوامر المطلقة لا بالوصول إلى حد التهاون كان في المقام ممنوعا، لمنافاته لما سمعته من الفورية التي كادت تكون صريح الادلة، خصوصا في الزلزلة، وخصوصا خبر الديلمي (1) منها، بل لا نعرف فيه خلافا بينهم، بل ظاهر الذكرى وغيرها اتفاق الاصحاب عليه، قال في الذكرى: ” إن حكم الاصحاب بأن الزلزلة تصلى أداء طول العمر لا يريدون به التوسعة، فان الظاهر وجوب الامر على الفور بل على معنى نية الاداء وإن أخل بالفور لعذر وغيره “ونحوه في المحكي عن غيرها، فمن الغريب توقف بعض متأخري المتأخرين في ذلك تبعا لظاهر المحكي عن المسالك حيث بنى الفورية فيها على القول باقتضاء الامر إياها وإلا فلا، وفيه ما لا يخفى.

نعم ربما أشكل قولهم: ” تصلى بنية الاداء مطلقا بأن ذلك من توابع التوقيت الذي يتصور فيه القضاء لا فيما لم يكن كذلك كالزلزلة الموقتة بطول العمر ولو بالمعنى الذي لا ينافي الفورية، وقد يدفع بأن المراد من الاداء هنا بيان عدم القضاء فيها أي

(1) الفقيه ج 1 ص 343 – الرقم 1517 المطبوع في النجف