پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص422

الوجوب الذي هو السعة، فان استصحاب بقاء الكسوف لا يقضي بصدق وقوع الفعل فيه، بل هو في الحقيقة كاستصحاب ركوع الامام إلى حال ركوع المأموم، فيشرع له الائتمام مع الشك، بل إن لم يظهر له الخلاف ينبغي له الحكم بانعقاد جماعته وهو معلوم البطلان في محله، فكذلك المقام لكن الانصاف أنه من الواضح جريان الاستصحاب في صحة الاقدام، نعم يعارضه إصالة عدم التحمل لو شك بعد ذلك في أنه أدركه أولا على أنا في غنية عن ذلك كله بظهور النصوص في الامر بالفعل بمجرد ظهور للكسوف من غير اشتراط بشئ آخر، ثم لو ظهر بعد ذلك القصور انكشف عدم التكليف بناء على التوقيت لعدم جواز الامر عندنا مع علم الآمر بانتفاء الشرط، وتقدم في الجمعةماله نفع في المقام.

نعم قد يستفاد من إطلاق النصوص المزبورة وعدم تعرضها لانكشاف عدم التكليف في حال من الاحوال بل قد عرفت الامر بالاتمام فيها لو انجلى قبل الفراغ عدم التوقيت المزبورة، وقد اعترف غير واحد من الاساطين بما ذكرنا، وأن النصوص ظاهرة في التسبيب، بل عن العلامة المجلسي (رحمه الله) وغيره الجزم به، وقد أطال في بطلان استدلال صاحب المدارك على التوقيت بقوله (عليه السلام): ” حتى يسكن ” في الصحيح المزبور كما أن الاستاذ الاكبر أطال في الذب عنه وفى إثبات التوقيت المزبور، إلا أن التحقيق والانصاف عدم ظهور الصحيح المزبور في ذلك، فلا معارض حينئذ لاطلاق الادلة كما سمعته في غير الكسوفين من الآيات، ولو سلم فينبغي الاقتصار في توقيته على ما لو امتد لا أنه مطلقا بحيث يسقط التكليف به مع القصور، إذ هو جرأة عظيمة في تقييد تلك الاطلاقات بلا مقتض ولا شاهد، خصوصا في غير الكسوفين من الآيات ومن العجيب دعوى بعض متفقهة العصر القطع بالتوقيت المزبور والاجماع على ذلك، وقد عرفت عدم كون المسألة من القطعيات عندهم حتى من المصنف الذي هو أول من