جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص416
وإن لم يطل المكث وتصلى بنية الاداء وإن سكنت) كما صرح بذلك كله غير واحدمن الاصحاب بل عن المقاصد العلية والنجيبية الاجماع عليه، كما أن في الذكرى نسبته إليهم مشعرا به أيضا، قال فيها: وقت الاصحاب الزلزلة بطول العمر، وصرحوا أنه لا يشترط فيها السعة، فكان مجرد الوجود سببا في الوجوب، وشك فيه الفاضل لمنافاته للقواعد الاصولية من امتناع التكليف بفعل في زمان لا يسعه، وباقي الاخاويف عند الاصحاب يشترط فيه السعة، ولا نرى وجها للتخصيص إلا قصر زمان الزلزلة غالبا، قلت: لكن ينبغي حينئذ إلحاق غيرها من الآيات مما هو قصير الزمان غالبا كالصيحة ونحوها بها حينئذ، فيكون المدار في التوقيت على ذلك وعدمه، كما هو ظاهر التذكرة والمحكي عن نهاية الاحكام قال: إن كل آية يقصر زمانها عن الصلاة غالبا كالزلزلة فوقت صلاتها العمر وهي أسباب لها لا أوقات، لثبوت الوجوب لما مر، وانتفاء التوقيت بالقصور لان توقيت الفعل بما يقصر عنه من الوقت تكليف بالمحال، وكل آية تمتد غالبا مقدار الصلاة فهي وقت لها فان اتفق القصور لم تجب الصلاة للاصل، كما إذا قصر الكسوف عنها، ويمكن أن يكون المدار في توقيتها وعدمه على السعة وعدمها من غير نظر للغلبة وعدمها فان اتسع ولو نادرا كانت موقتة، وإلا كانت سببا كما عن المنتهى والتحرير التصريح به، بل والدروس قال: ووقتها في الكسوف منالاحتراق إلى تمام الانجلاء وفي غيرها عند حصول السبب، فان قصر الوقت سقطت في الكسوف ووجبت أداء في غيره، وفي المحكي عن نهاية الاحكام احتمال التوقيت في الزلزلة لكن للابتداء، فتجب المبادرة حينئذ إليها ويمتد الوقت مقدار الصلاة ثم تصير قضاء وفي كشف اللثام وهو قوي وإن استضعفه أي الفاضل، لان شرع الصلاة لاستدفاع العذاب ولعله يرجع إليه مافى الوسيلة في الزلزلة وغيرها، قال: أول وقت الجواهر – 52