پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص411

صحيح حماد بن عثمان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” ذكرنا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته، قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا انجلى منه شئ فقد انجلى ” الذى لا صراحة فيه بل ولا ظهور في إرادة تنزيل انجلاء البعض منزلة انجلاء الكل في سقوط الصلاة وعدم مشروعيتها، خصوصا والذي كان يتذاكرون فيه غير الصلاة من الشدة لا السقوط الذي لم يعرف في النصوص ترتبه على الانجلاء وأنه من أحكامه كي ينساق من إطلاق المنزلة شمولة.

فمن الغريب ارتكاب التأويل في أدلة القول الاول بأن المراد من الذهاب والانجلاء فيها الشروع فيه المنزل منزلته في الصحيح المزبور (2) كما أن المطلق منها يقيد به، أو أن التطويل والاعادة يجوزان فيما بعد الانجلاء لظاهر النصوص المزبورة، بخلاف الابتداء، كما لعله يقضي به أطلاق جوازهما من الجميع، بل ظاهر الذكرى والبيان شرعية الاعادة عند الجميع، كما تسمعه في مسألة الاعادة إن شاء الله، أو الحمل على التقية لانه كما قيل مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، إذ ذلك كله يمكن التزامه وارتكابه بعد قوة الدليل بحيث لا يصلح الاول لمعارضته، ومخالفة العامة والشهرة القديمة – بل ربماادعي الاجماع عليه قبل المحقق، وإن كان فيه ما فيه بعد معارضتها بالشهرة المتأخرة، واشتمال النصوص المزبورة على ما يقتضي بالوجوب المخالف للعامة – لا تصلح سببا للمكافأة فضلا عن الترجيح.

وعلى كل حال فثمرة الخلاف في نية القضاء والاداء بناء على وجوب التعرض لهما في النية، وفي سقوط التكليف وعدمه لو فرض علمه به حال الاخذ في الانجلاء ولم يكن قد احترق القرص بناء على عدم القضاء على الجاهل حتى خرج الوقت، وفى سقوطه وعدمه أيضا بسعة الوقت للفعل وعدمه، إذ من المعلوم عند العقلاء امتناع تكليف الحكيم

(1) و (2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب صلاة الكسوف والايات – الحديث 3