جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص410
إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز ” كصحيح الرهط (1) ” ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى صلاة كسوف الشمس والناس خلفه ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها ” إذ من الواضح إرادة ذهاب تمام الكسوف، ولو لا أنه وقت لم يجز إيقاع بعض الفعل فيه، كما أن موثقه الآخر (2) وغيره الآمر بالاعادة قبل الانجلاء الظاهر في التمام دال عليه، إذ لو لا أنه وقت لم تشرع الاعادة فيه التي هي عبارة عن الفعل فيه زائدا على المرة، وصحيح محمد بن مسلم وزرارة (3) المتقدمسابقا في كل مخوف سماوي المراد منه على الظاهر بيان مشروعية الصلاة من ابتداء حصول الآية حتى تسكن، نحو قوله تعالى (4): ” أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ” للقطع بعدم وجوب التطويل والتكرار، فليس الغاية إلا بالنسبة إلى ذلك، ولو أريد من ” حتى ” فيه التعليل كان وجه الدلالة فيه أنه إذا كان العلة فيه السكون فقبل حصوله تشرع الصلاة لوجود علتها، بل منه ينقدح الاستدلال بالتعليل في النصوص السابقة، ضرورة بقاء العلة التي هي كونه آية خوف إلى تمام الانجلاء، إلى غير ذلك مما لا يخفى على من له أدنى دراية بلسان النصوص.
مضافا إلى ضعف ما يذكر للقول الآخر من الاحتياط المعارض بمثله، ومن أن الصلاة لرد النور، وهو حاصل بالاخذ في الانجلاء، وفيه أنه لعلها لرده تماما، ومن
(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 4 (2) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 1 وهو خبر معاوية بن عمار (3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 1 (4) سورة الاسراء – الآية 8