جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص409
لو أريد منه الكيفية خاصة لم يخل عن إشعار في الجملة، كصحيح الرهط (1) الذين هم الفضيلوزرارة والعجلي ومحمد بن مسلم عنهما أو أحدهما (عليهما السلام) ” ان صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات ” كل ذلك مضافا إلى ما سمعت في الزلزلة من التعليل وغيره، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (وقتها في الكسوف من حين ابتدائه) بلا خلاف فيه بين العامة فضلا عن الخاصة (إلى حين) انتهاء (انجلائه) وفاقا لاكثر المتأخرين ومتأخريهم بل هو ظاهر المحكي عن التقي، بل عن المنتهى أنه اللائح من كلام علم الهدى والحسن، بل في البيان أنه ظاهر المرتضى، بل نقله في الرياض عن الديلمي وإن كنا لم نتحققه، وخلافا لجل السلف كما في المنظومة، بل الاكثر من غير تقييد عن غيرها، بل المعظم في الذكرى، بل المشهور في جامع المقاصد وكثير ممن تأخر عنه، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الاجماع عليه، إلا أنه ومع ذلك فالاقوى الاول للاصل وإطلاق نصوص الوجوب بالكسوف والفعل حينه، ضرورة صدقه إلى تمام الانجلاء منها قول الصادق (عليه السلام) في صحيح جميل (2) وخبر محمد بن حمران (3): ” وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها ” وفي المروي (4) عن الدعائم سئل أي جعفر بن محمد (عليهما السلام) ” عن الكسوف يكونوالرجل نائم – إلى أن قال -: هل عليه أن يقضيها ؟ فقال: لا قضاء في ذلك، وإنما الصلاة في وقته، فإذا انجلى لم يكن له صلاة ” وموثق عمار (5) ” إن صليت الكسوف
(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 2 (4) المستدرك – الباب – 9 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 2 (5) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 2