پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص408

أن الموجب الكسوفان والزلزلة وفي رواية (1) ” تجب لاخاويف السماء ” إلى غير ذلك من العبارات التي قد يظهر الخلاف فيها باقتصارها خصوصا إذا كانت مثل عبارة النافع، إلا أنه لا ريب في قوة التعميم وأنه أشهر بل المشهور، لما عرفت، ولصحيح محمد بن مسلم وزرارة (2) قالا: ” قلنا لابي جعفر (عليه السلام): أرأيت هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها ؟ فقال: كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن ” الذي لا ينافي ما دل على عموم الصلاة للآية المخوفة وإن كانت في الارض كما عرفت وصحيح عبد الرحمن (3) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) ” عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف فقال (عليه السلام): صلاتهما سواء ” ” كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا هبت ريح صفراء أو حمراء أو سوداء تغير وجههواصفر، وكان كالخائف الوجل حتى ينزل من السماء قطرة من مطر فيرجع إليه لونه، ويقول: قد جاءتكم بالرحمة ” (4) فان المراد التسوية في الوجوب منه لا الكيفية، لعدم ملائمة ما هو كالتعليل له من قوله: ” كان ” إلى آخره.

بناء على أنه من تتمة الخبر لا أنه مرسل آخر للصدوق كما هو الظاهر وإن أوهمت بعض العبارات خلافه، فيسقط الاشعار من جهته حينئذ، ولانه الموافق لظاهر المروي (5) عن دعائم الاسلام أيضا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) ” يصلي في الرجفة والزلزلة والريح العظيمة والظلمة والآية تحدث وما كان مثل ذلك كما يصلي في صلاة كسوف الشمس والقمر سواء ” على أنه

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 1 – 1 – 2 (4) الفقيه ج 1 ص 345 – الرقم 1528 المطبوع في النجف (5) المستدرك – الباب – 2 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 2 الجواهر – 51