پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص406

بالاجماعين المعتضدين بما عرفت، وبخبر الديلمي (1) المجبور بما سمعت عن الصادق (عليه السلام) ” إذا أراد الله أن يزلزل الارض أمر الملك أن يحرك عروقها فتحرك بأهلها قلت: فإذا كان كذلك فما أصنع ؟ قال: صل صلاة الكسوف ” وصحيح محمد ابن مسلم وبريد من معاوية عن الباقرين (عليهما السلام) (2) قالا: ” إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ما لم تخف أن يذهب وقت الفريضة ” والظاهر إرادة ما يشمل الزلزلة من الآيات المشار إليها، ضرورة إرادة المتعارف منها، بل قد يدعى كون المراد منه الآيات المخوفة التي هي كالكسوف كما هو صريح الروضة وغيرها، فيوافق حينئذ التعليل الذي عن علل الفضل (3) بل وخبره عمارة (4) الذي لا ريب في إرادة الصلاة من الفزع فيه إلى المساجد ولو بقرينة ورود مثله في الكسوف بل وما يستفاد من كثير من النصوص منها ما فرع فيها الصلاة للكسوفين على كونهما آيتين من آيات اللهمن أن مدار الصلاة على حدوث الآية التي لا إشكال في شمولها لها، وإن كان الظاهر إرادة آيات الخوف والرعب لا مطلق الآيات، ضرورة عدم وجوب الصلاة لحدوث كل آية وإن لم تكن منها، فان آيات الله لا تتناهى، فما عساه يظهر من المنظومة من التعميم حيث قال: ومقتضى العموم في الرواية

فرض الصلاة عند كل آية لا يخلو من إشكال، مع احتمال إرادته آية الخوف كما هو المنساق من النصوص وما فيها من التعليل والترتيب بحيث لا يخفى على من له أدنى مسكة.

(1) الفقيه ج 1 ص 343 – الرقم 1517 المطبوع في النجف (2) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 4 (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 3 (4) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 4