پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص404

عزوجل ” واحتمال الامر الرحمة والعذاب لا ينافي الخوف بل يحققه، وفى خبر ابن أبي يعفور (1) عن الصادق (عليه السلام) ” كسوف الشمس أشد على الناس والبهائم ” إلى غير ذلك مما هو دال على هذا المعنى، ولعل عدم خوف غالب سواد الناس من ذلك جهلا منهم أو لاعتياده، نعم قد يقال: إنه ليس في شئ من هذه النصوص ما يقضي باشتراط كون الصلاة له بالخوف منه بحيث لو علم كونه لرحمة لم تشرع الصلاة له حتى يعارض إطلاق مادل على وجوب الصلاة به، مع احتماله خصوصا بعد انصراف الاطلاق إلى ما لا يشمل النادر فضلا عن الافراد الفرضية.

وعلى كل حال فما سمعته من كشف اللثام من وجوب الصلاة بالكسوف المزبور في غير محله، لعدم انصراف الاطلاق إليه، كما أن ما اعترض به على الشهيد أيضا كذلك ضرورة كون مراد الشهيد كما سمعت أن وجه العدم عدم انصراف إطلاق الكسوف إلى ما يشمله وعدم كونه من الآيات المخوفة حتى يندرج في غيره، لا أن مراده اشتراط وجوب صلاة الكسوف بالخوف، على أنك قد عرفت احتماله بل قوته، أماانكساف النجوم على وجه يكون من الآيات المخوفة فلا إشكال في وجوب الصلاة لذلك لا لصدق الكسوف، ضرورة اختصاص ذلك بالشمس والقمر، واما إذا لم يكن كذلك بل كان كسوفها بقلة نورها بحيث لا يعرفه ولا يلتفت إليه إلا العارف المراقب لذلك فلا وجوب قطعا، للاصل السالم عن المعارض بعد انصراف الكسوف والآيات والاخاويف إلى غيرها، كما هو واضح.

ثم إن الظاهر من كشف اللثام عدم الوثوق بقول المنجمين مطلقا، ولعله لعدم ثبوته أو ثبوت عارف به غير الائمة (عليهم السلام)، لكن في الذكرى ” أنه لو أخير رصديان عدلان بمدة المكث أمكن العود اليهما أي دون الاستصحاب، لانه فرض

(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 3