پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص399

السفر يوم الجمعة بعد الزوال آت هنا، قلت: قد سمعته وسمعت ما فيه هناك، فلاحظ ولا تغفل، كما أن إطلاق المحكي عن المبسوط وجامع الشرائع الكراهة بعد الفجر يجب تنزيله على ما قبل طلوع الشمس لما عرفت، ولو كان قبل طلوع الفجر جاز قطعا، وعنالنهاية والتذكرة إجماعا للاصل بلا معارض إلا إذا كان ممن يجب عليه السعي قبل الفجر وسافر في وقت تضيق الخطاب به، فان القول بالمنع لا يخلو من وجه، بل في المحكي عن نهاية الاحكام أن من كان بينه وبين العيد ما يحتاج إلى السعي قبل طلوع الشمس ففي تسويغ السفر له نظر، أقربه المنع، بل عن الموجز وكشفه الجزم بالمنع من غير تردد ومثله آت فيما قلناه، إذ لا فرق في ذلك بين طلوع الفجر وطلوع الشمس بعد اشتراكهما في الجواز لمن لا يجب عليه السعي، وعلى كل حال ف‍ (في) جواز (خروجه) أي المكلف بالصلاة (بعد الفجر وقبل طلوعها) أي الشمس (تردد) ينشأ من الاصل، لعدم تعلق الوجوب بعدم حصول سببه، ومن صحيح أبي بصير المرادي (1) ” إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد ” وعدم دخول الوقت لا ينفي الوجوب بسبب آخر كالصحيح ونحوه (والاشبه الجواز) لرجحان الاصل هنا على ظاهر النهي المزبور الذي يمكن إرادة الكراهة منه هنا، خصوصا بعد اشتهاره فيها، وبعد معلومية مشاركة الجمعة والعيد الثابتة من الاخبار والاجماع التي تصير قرينة على ذلك هنا بعد ما ثبت في الجمعة أن السفر قبل النداء مكروه، فلاحظ وتأمل، مضافا إلى ما في الرياض من أن الظاهر إطباق الاصحاب على عدم الحرمة، ولعله حملما عن النهاية والقاضي من أنه لا يخرج منه بعد طلوع الفجر إلا أن يشهد الصلاة على إرادة الكراهة، كما أنه حمل ما يحكى عن الغنية والتقي من أنه يجوز السفر يوم العيد قبل صلاته الواجبة، بل في الاولى الاجماع على إرادة بعد طلوع الشمس، إذ لا وجوب

(1) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 1