پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص398

المسألة (الرابعة) روى إسماعيل بن جابر (1) عن الصادق (عليه السلام) في صلاة العيدين ” ليس فيها منبر ولا يحرك (ولا ينقل المنبر من) موضعه أي (الجامع) إلى الصحراء (بل يعمل) يصنع (شبه المنبر من طين) يقوم عليه فيخطب ” والمراد أنه يفعل ذلك (استحبابا) بلا خلاف أجده فيه بل في المدارك الاجماع عليه فالامر حينئذ في الخبر المزبور مراد منه ذلك، كما أن النهي فيه مراد منه الكراهة بلا خلاف أجده فيه بل في المعتبر أنه فتوى العلماء وعمل الصحابة، وعن تعليق النافع وفوائد الشرائع الاجماع عليه فلا ينبغي حينئذ التأمل في ذلك وإن ظن بعض الناس أن ما عن التلخيص من نسبة ما في المتن إلى رأي إشارة إلى ما يظهر من أكثر العبارات من حرمة النقل وفيه أنه في التلخيص عبر كعبارتهم فقال على ما حكي عنه: لا ينقل المنبر بل يعمل منبر من طين على رأي أللهم إلا أن يكون أراد الحرمة والوجوب على رأي وهو كما ترى ونحوه ما قيل أيضا من أنه أشار به إلى الخلاف في نقل المنبر في صلاةالاستسقاء بناء على مساواة هذه الصلاة لها والامر سهل بعدما عرفت نعم قد يحرم النقل بالعارض كمنافاته لغرض الواقف ونحوه، ولعل منه ما لو أثبته في المسجد على وجه ظاهر في عدم إرادة نقله، ثم إن تخصيص المنبر بالطين في المتن وغيره تبعا للنص، بل في مفتاح الكرامة أني تتبعت ما حضرني من كتب الاصحاب فوجدتها ناطقة بأن المنبر يعمل من طين غير أن في البيان والميسية والروض والمسالك من طين أو غيره، ونحو ذلك الدروس حيث قال: ويعمل منبر في الصحراء، قلت: وهو الاقوى، والله أعلم.

المسألة (الخامسة إذا طلعت الشمس حرم السفر) المفوت للصلاة الواجبة عليه (حتى يصلي صلاة العيد) للمقدمة (إن كان ممن تجب عليه) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه، ولكن في المدارك في المقام أن الكلام المتقدم في

(1) الوسائل – الباب – 33 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 1