جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص396
مويد بالاصل وعمل الاصحاب (وعلى الامام) وينبغي له (أن يعلمهم ذلك في خطبته) كما في خبر إسحاق بن عمار (1) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ” ان علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فانه ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبته الاولى: أنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له ” (وقيل) كما عن ظاهرا أبي علي وبعض متأخري المتأخرين (الترخص مختص بمن كان نائيا عن البلد كأهل السواد دفعا لمشقة العود) والانتظار (وهو الاشبه) عند المصنف لخبر إسحاق المزبور وخبر سلمة (2) عن الصادق (عليه السلام) أيضا قال: ” اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فخطب الناس فقال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحب أن يجبمع معنا فليفعل، ومن لم يفعل فان له رخصة يعنى من كان متنحيا ” إلا أنه ليس فيه كون المنزل نائيا، ولعله لذا لم يعتبره في اللمعة، فخصها بأهل القرى، بل في الروضة التصريح بكونها قريبة أو بعيدة، ويمكن إرادة ذلك من نحو عبارة المتن، فيتفق الجميع حينئذ على كون الرخصة لمن لم يكن في البلد، أو يراد بما في اللمعة ما في المعتبر من قصرهاعلى من لم يكن من أهل البلد، ويلحقه مشقة بالعود أو الاقامة، ويتفق الجميع حينئذ أيضا.
وقال القاضي والحلبيان فيما حكي عنهم: لا تخيير بل يجب الحضور على كل من اجتمعت فيه شرائط التكليف، لقصور النصوص عن تخصيص أدلة الوجوب، وفيه منع القصور خصوصا بعد الانجبار بالاجماع المزبور الذي يشهد له التتبع وإن كان من أدلة الوجوب الكتاب، إذ هو على التحقيق يخص بخبر الواحد، كما أن خبر إسحاق بعد الاغضاء عن سنده قال محمد بن أحمد بن يحيى: أخذته من كتاب محمد بن حمزة بن اليسع رواه عن محمد بن الفضيل ولم أسمع أنا منه، بل قال بعضهم أيضا: لا دلالة فيه على عدم
(1) و (2) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 3 – 2