جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص394
وغيرها من انه ليس قبل صلاة العيد ولا بعدها صلاة عدم فعل نافلة أصلا، لا أن المراد عدم توظيف نافلة قبل صلاة العيد أو بعدها، وإلا لم يكن وجه للنهي عنخصوص القضاء.
كما أنه لم يقل أحد بالفرق بينه وبين غيره من النوافل ذوات الاسباب وغيرها فلا ينبغي التأمل حينئذ في تخصيص مادل على التحية أو غيرها بما هنا، سواء قلنا بينهما عموم وخصوص مطلق كما في الذكرى أو من وجه، ضرورة رجحان المقام من وجوه، وإلا لم يكن فرق بين التحية وغيرها، ولا بين وقوع صلاة العيد في المسجد وغيره كما سمعته من الفاضلين.
فظهر من ذلك كله قوة ما عليه الاصحاب وأنه لا يلحق بمسجد النبي (صلى الله عليه وآله) غيره حتى الحرام، خلافا للمحكي عن الكيدري فألحقه به، ولم نقف له على شاهد، وقوة ما يستفاد من خبر الهاشمي من كون استحباب الركعتين في مسجد المدينة من الموظف في ذلك اليوم، فيستحب حينئذ له القصد والصلاة لا إذا اتفق اجتيازه، بل هو ظاهر عبارات الاصحاب، خصوصا المحكي عن معقد إجماع المنتهى الذي هو عين ما عن المبسوط وغيره.
ثم إن الظاهر من صحيحي قضاء الوتر (1) وخبر علي بن جعفر (2) المروي عن قرب الاسناد، سأل أخاه (عليه السلام) ” عن الصلاة في العيدين هل من صلاة قبلالامام أو بعده ؟ قال: لاصلاة إلا ركعتين مع الامام ” ومعاقد الاجماعات وغيرها عدم اختصاص الكراهة المزبورة بمن صلى صلاة العيد، وإن نسب ذلك إلى ظاهر عبارات الاصحاب وصريح الصدوق في ثواب الاعمال، وكأنه توهمه من قولهم بعد تسليم اتفاقهم على نحو هذا التعبير: قبل صلاة العيد وبعدها الظاهر في وقوعها، لكن يمكن أن يكون
(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 2 و 9 (2) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 12