پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص385

الامصار في يوم عرفة إلا أنه – مع عدم موافقته لباقي النصوص بل ولقوله (عليه السلام) فيه: ” وهو وسط أيام ” إلى آخره – محمول على ما عند العامة بمعنى أن العامة في الامصار كذا تفعل وأما تلك الزيادة فلا بأس بها بعد التسامح وإن كنت لم أجد مصرحا بها، إلا أنها ليست كذلك بذلك التأكد.

كما أن الاقوى

استحبابه بعد النوافل

أيضا كماعن أبي علي والشيخ التصريح بهبل مال إليه في الرياض، فما عن المشهور – من عدم الاستحباب، بل قيل: إنه كاد يكون إجماعا، وانه قد يظهر من الخلاف والانتصار انعقاد الاجماع عليه – لا يخلو من نظر، لخبر حفص بن غياث (1) وموثق عمار (2) المتقدمين سابقا، وخبر علي بن جعفر (3) سأل أخاه (عليه السلام) ” عن النوافل أيام التشريق هل فيها تكبير ؟ قال: نعم، فان نسي فلا بأس ” وأما استحبابه في غير أعقاب الصلاة فقد سمعت ما ذكرناه سابقا في تكبير عيد الفطر، وفي المحكي عن المنتهى قال بعض أصحابنا: يستحب للمصلي أن يخرج بالتكبير إلى المصلى، وهو حسن لما روي (4) عن علي (عليه السلام) ” أنه خرج يوم العيد فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبانة ” وفي الفقيه (5) ” ان أمير المؤمنين (عليه السلام) خطب في الاضحى فقال: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا، وله الشكر فيما أبلانا، والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الانعام ” ولكنه يمكن أن يكون التكبير الذي بعد الصلاة، وفيه (6) أيضا ” أنه كان إذا فرغ من الصلاة – يعني صلاة عيد الاضحى – صعد المنبر، ثم بدأ

(1) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 2 (2) و (5) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 12 – 5(3) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب صلاة العيد – الحديث – (4) كنز العمال – ج 4 ص 339 – الرقم 6859 (6) الفقيه ج 1 ص 328 – الرقم 1487 المطبوع في النجف