پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص384

فجر آخر أيام التشريق، وإن خرج في النفر الاول فليس عليه تكبير بعد الخروج، كما هو واضح.

وكيف كان فمحله في منى، وألحق بها المفيد مكة، بل في كشف اللثام وهو مراد غيره أيضا، فان الناسك يصلي الظهرين أو إحداهما غالبا بمكة.

وعلى كل حال فليكبر (عقيب خمس عشرة صلاة أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى) وآخرها الفجر من اليوم الثالث (وفي) باقي (الامصار عقيب عشرة) أولها الظهر المزبور، وآخرها الغداة أيضا بلا خلاف أجده في شئ من ذلك نصا وفتوى، بل في الانتصار والخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة وظاهر المعتبر على ما حكي عن بعضها الاجماع عليه، نعم في صحيح معاوية (1) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التكبير في أيام التشريق لاهل الامصار فقال: يوم النحر صلاة الظهر إلى انقضاء عشر صلوات ولاهل منى في خمس عشرة صلاة فان أقام إلى الظهر والعصر كبر ” وسأل غيلان (2) أبا الحسن (عليه السلام) ” عن التكبير في أيام الحج من أي يوم يبتدئ به وفي أي يوم يقطعه وهو بمنى، وسائر الامصار سواء أو بمنى أكثر فقال: التكبير بمنى يوم النحرعقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر، فان أقام الظهر كبر وإن أقام العصر كبر، وإن أقام المغرب لم يكبر، والتكبير بالامصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الاول صلاة الظهر، وهو وسط أيام التشريق ” وسأل علي بن جعفر (3) أخاه (عليه السلام) ” عن التكبير في أيام التشريق فقال: يوم النحر صلاة الاولى إلى آخر أيام التشريق من صلاة العصر تكبر وتقول ” إلى آخره.

ومقتضى الجميع زيادة التكبير على خمس عشر، بل في خبر غيلان أن التكبير في

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 8 – 13 – 15 الجواهر – 48