پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص382

عن أبي علي هنا، وكونه ذكرا مستحبا على كل حال لا يقضي باستحباب الخصوصيةنعم يمكن استفادته مما تسمعه من نصوص التكبير (1) بعد النوافل أيام التشريق والله أعلم بحقيقة الحال.

(و) كذا يستحب أن يكبر (في الاضحى) أيضا على المشهور شهرة عظيمة بل هي من المتأخرين إجماع، بل عن الامالي نسبته إلى دين الامامية، والغنية الاجماع عليه، وسمعت ماعن مصابيح الظلام المؤيد بما نجده الآن في أعصارنا من العلماء وغيرهم وبما تقدم سابقا في عيد الفطر مما لا يخفى عليك جريانه في المقام، مضافا إلى الاصل، سيما فيما تعم به البلوى، وصحيح علي بن جعفر (2) سأل أخاه (عليه السلام) ” عن التكبير أيام التشريق أواجب هو ؟ قال: يستحب ” خلافا للمرتضى فأوجبه مدعيا في ظاهر انتصاره الاجماع عليه، وهو عجيب، ضرورة كون العكس مظنة ذلك، ومن هنا قال في المحكي عن المختلف أن الاجماع على الفعل دون الوجوب، وفي الذكرى أنه حجة على من عرفه وعلى كل حال فلم نتحقق ما ذكره من الاجماع، بل المتحقق خلافه، نعم عن الشيخ في التبيان والاستبصار والجمل والعقود وأبي الفتوح في روض الجنان وابن حمزة والراوندي في فقه القرآن وجوبه على من كان بمنى دون غيره، وفي كشف اللثام أنه احتمله والعكس في حل المعقود من الجمل والعقود ثم رجح الاول، وإن كان الانصافأن مقتضى الدليل عدم الفرق بين منى وغيره، إذ هو الخبران (3) السابقان المطلقان اللذان قد عرفت قصورهما عن المعارضة، وأن المراد بهما الثبوت أو التأكد، كما يشهد له هنا قول الصادق (عليه السلام) في موثق عمار (4): ” التكبير واجب في دبر كل

(1) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب صلاة العيد والباب 22 منها – الحديث 2 (2) و (4) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 10 – 12 (3) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 5 و 6