پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص375

تكبيرة الاحرام ودخل بهم في الصلاة، والظاهر تأدي السنة بكلا الامرين، وعلى كل حال فالامر سهل، وقد تقدم في بحث الاذان بعض الكلام الذي له تعلق في المقام،فلاحظ وتأمل، والله أعلم.

(و) منها (أن يخرج الامام حافيا ماشيا) كما فعله الرضا (عليه السلام) بمرو (1) بعد أن قال: إني أخرج كما خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين عليه السلام ولانه أبلغ في التذلل والاستكانة، لكن مقتضى ذلك عدم الفرق بين الامام والمأموم خلافا لظاهر المتن ومن عبر كعبارته، بل قيل: إنه صريح المبسوط وظاهر الاكثر، لكن أطلق في المحكي عن التذكرة والنهاية وغيرها وإن كنت لم أتحققه في الاول منهما ومقتضاه العموم كصريح المحكي عن جامع المقاصد، بل في الاولين الاجماع على إطلاقهما بل في الاول منهما إجماع العلماء، بل في كشف اللثام لا أعرف وجها للتخصيص سوى أنه لم يجدوا به نصا عاما، ولكن في المعتبر والتذكرة أن بعض الصحابة كان يمشي إلى الجمعة حافيا وقال (2): ” سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار ” ولعل التعميم أوفق بقاعدة التسامح، كالمشي الظاهر في الخشوع والذل والمسكنة المطلوبة للجميع من غير فرق بين الامام والمأموم، على أن المروي (3) ” ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يركب في عيد ولا جنازة ” وهو الذي فعله الرضا (عليه السلام) لما أراد الخروج كخروج رسول الله (صلى اللهعليه وآله) وعلي (عليه السلام) ” فانه لما طلعت الشمس قام فاغتسل وتعمم بعمامة بيضاء من قطن ألقى طرفا منها على صدره وطرفا بين كتفيه وتشمر، ثم قال لجميع مواليه: افعلوا

(1) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 1 (2) سنن البيهقى ج 3 ص 229 (3) المستدرك – الباب – 15 – من أبواب صلاة العيد – الحديث