جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص374
الفطر بحيث لا يكون على المصلي سقف إلا السماء ” وغيره، ونص عليه في الجملة العلامة الطباطبائي، (و) منها تأكد (السجود) فيها (على الارض) دون غيرها مما يصح السجود عليه بلا خلاف أجده فيه، بل قال الصادق (عليه السلام) في صحيح الفضيل (1): ” أتي أبي بخمرة يوم الفطر فأمر بردها، وقال: هذا يوم كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحب أن ينظر فيه إلى آفاق السماء ويضع جبهته على الارض ” بل قد يؤمي ذلك باعتبار شرف الجبهة إلى إستحباب مباشرتها بجميعه أي بحيث لا يصلي على بساط ونحوه، بل قوله (عليه السلام) في صحيح معاوية (2): ” لا تصلين يومئذ على بساط ولا بارية ” ظاهر في الكراهة كما أومأ إليه في المنظومة.
(و) منها (أن يقول المؤذن) أو غيره (الصلاة ثلاثا فإنه لا أذان) ولا إقامة(لغير الخمس) بلا خلاف فيه بين العلماء كما في المدارك، وفي صحيح إسماعيل بن جابر (3) ” قلت أي لابي عبد الله (عليه السلام): أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة ولكن نادي الصلاة ثلاث مرات ” وظاهره استحبابه لهما على نحو الاذان لليومية، بل قد يستفاد من ذلك ومن قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة (4) الذي اقتصر عليه الصدوق كما قيل أذانهما طلوع الشمس في أحد الوجهين استحبابه للوقت ولخصوص الصلاة، لكن في المدارك عن الذكرى ظاهر الاصحاب أن هذا النداء ليعلم الناس الخروج إلى المصلى، لانه أجري مجرى الاذان المعلم بالوقت، ثم قال: ومقتضى ذلك أن محله قبل القيام إلى الصلاة، وقال أبو الصلاح محل هذا النداء بعد القيام إلى الصلاة، فإذا قال المؤذنون ذلك كبر الامام
(1) و (2) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 5 – 10 (3) و (4) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 1 –