جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص356
يقوم فيصلي القضاء ” وفي الوسيلة ” إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا لها ” ويمكن إرادة الاداء من القضاء فيهما، كما أنه يمكن إرادة ما قبلالزوال من خبر زرارة (1) عن الصادق (عليه السلام الموافق للمحكي عن الشافعي ” قلت له: أدركت الامام على الخطبة قال: تجلس حتى يفرغ من خطبته ثم يقوم فيصلي ” بل هو محتمل في المحكي عن ابن إدريس ” ليس على من فاتته صلاة العيدين قضاء وإن استحب له أن يأتي بها منفردا ” وأبي علي ” من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعا كالجمعة مفصولات ” نحو المحكي عن علي بن بابويه إلا أنه قال: ” يصليها بتسليمة ” وفي المحكي عن التهذيب ” من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء ويجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا من غير أن يقصد بهما القضاء ” لكن لم أقف على مستند لاصل القضاء فضلا عن الاربع سوى المرسل (2) ” من فاتته صلاة العيدين فليصل أربعا ” وهي غير منطبقة على ما سمعته من ابن إدريس ولا على الاخيرين، لعدم التقييد بلحوق الخطبتين وعدم دلالتها على التسليمة أو التسليمتين وإن كان الظاهر الاول، ولا على ماعن التهذيب، لعدم التخيير فيها، أللهم إلا أن يكون وجه جمع بينه وبين غيره، مع احتمال هذه الاربع نافلة يستحب فعلها لمن فاتته، فعن ثواب الاعمال مسندا عن سليمان (3) قال: ” قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الامام يقرأ في أولاهن سبح اسم ربك الاعلى فكانما قرأ جميع الكتب كل كتابأنزله الله، وفي الركعة الثانية والشمس وضحاها فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس، وفى الثالثة والضحى فله من الثواب كمن أشبع جميع المساكين ودهنهم ونظفهم، وفى
(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 2 وهو خبر أبى البخترى (3) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 1 وهو عن سلمان الفارسى