پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص340

غير ثابت من طرقنا المعتبرة، نعم عن ولد الشيخ أنه رواه في مجالسه بسنده إلى ابن جريح عن عطا عن عبد الله بن السائب (1) قال: ” حضرت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم عيد فلما قضى صلاته قال ” إلى آخره.

مع إمكان إرادة عدم حبس الجميع كما أومي إليه في خبر العلل (2).

كما أن عدم وجوبهما مسلم لو صليت فرادى، لعدم تعقل الخطبة حينئذ، بل يمكن أن يكون كالفرادى لو صليت جماعة بواحد ونحوه، بل وبالعدد في مثل هذا الزمان أو غيره مما لا تكون واجبة فيه، فان احتمال وجوب الخطبتين حينئذ شرطا بعيد، فينحصر البحث حينئذ في وجوبهما حال وجوب الصلاة، وقد عرفت قوة القول به، وأن عدم وجوب الاستماع لا يدل على عدم وجوبهما، بل عن الاستاذ الاكبر ” ليسدلالته إلا من انحصار الغرض منها فيه، وهو كما ينافي الوجوب الاستحباب، وكما لم يقل أحد بالوجوب الشرطي: أي إن استمعوا وجب لم يقل أحد بالاستحباب كذلك ودفع ذلك بجريان العادة في استماع الخطبة ولو من العدد في أمثال هذه المقامات وأن مثله كاف في الندب يجري نحوه على الوجوب، بل لعل ذلك هو السبب في عدم تعرض النصوص له والامر به – إلى أن قال -: الظاهر من الفقهاء والاخبار اتحاد الجمعة والعيدين، ومعهما كيف يقال بعدم وجوب الاستماع بمجرد دعوى العلامة الاجماع عليه ويرد بذلك على سائر الفقهاء ” إلى آخره.

وهو ظاهر أو صريح فيما ذكرناه، ونحوه عن غيره ممن تأخر، بل عن التقي أنه قال: ” وليصغوا إلى خطبته ” وظاهره الوجوب وكيف كان فكيفية الخطبة كما في الجمعة، وفي المعتبر عليه العلماء لا أعرف فيه خلافا، إلا أن الاولى المحافظة مع ذلك على المأثور، ففي الفقيه (3) ” خطب أمير المؤمنين

(1) البحار – ج 18 ص 860 من طبعة الكمبانى (2) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 12 (3) الفقيه ج 1 ص 325 – الرقم 1486 المطبوع في النجف