جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص338
للصلاة ” وفى خبر أبي الصباح الكناني (1) عن الصادق (عليه السلام) ” والخطبة في العيدين بعد الصلاة ” وفى خبر العلل والعيون (2) عن الرضا (عليه السلام) ” إنما جعلت الخطبة في يوم الجمعة في أول الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة لان الجمعة أمر دائم تكون في الشهور والسنة كثيرا، وإذا كثر على الناس ملوا وتركوا ولم يقيموا عليها وتفرقوا عنه، وأما العيد إنما هو في السنة مرتين، والناس فيه أرغب، فان تفرق بعض الناس بقي عامتهم ” وفي خبر محمد بن قيس (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” المواعظ والتذكر يوم الاضحى والفطر بعد الصلاة ” وقال زرارة (4) لابي عبد الله (عليه السلام): ” أدركت الامام على الخطبة فقال له: تجلس حتى يفرغ من خطته ثم تقوم فتصلي، قلت: القضاء أول صلاتي أو آخرها ؟ قال: لا بل أولها، وليس ذلك إلا في هذه الصلاة، قلت: فما أدركت مع الامام وما قضيت ؟ فقال: أما ما أدركت من الفريضة فهو أول صلاتك، وما قضيت فآخرها ” إلى غير ذلك مما لا أمر فيه صريح بالخطبتين،ولذا قال في كشف اللثام: لم أظفر بالامر في خبر، ولكن رأيت فيما قد ينسب إلى الرضا (عليه السلام) (5) ” لا تكون إلا بامام وخطبة ” وفيه أن ظهور الامر في النصوص المزبورة ولو بعد الانجبار بما سمعت كاف.
لكن في الدروس ” أن المشهور الاستحباب ” وفي الذكرى ” أنه المشهور في ظاهر الاصحاب ” وفي البيان ” أكثر الاصحاب لم يصرحوا بوجوب الخطبتين ” وفي المعتبر ” أن على استحبابهما الاجماع وفعل النبي (صلى الله عليه وآله) والصحابة والتابعين ” إلا أنه يمكن – بل لعله الظاهر بقرينة عدم التصريح بالاستحباب ممن تقدمه عدا النزهة،
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 11 – 12 – 5 (4) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 1 (5) المستدرك – الباب – 2 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 1