پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص334

مضافا إلى قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (1) في العيدين: ” إذا كان القوم خمسة أو سبعة فانهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة ” وإلى المعتبرة (2)المستفيضة القريبة من التواتر بل المتواترة في اعتبار الامام والجماعة فيها، وجملة (3) منها وإن نكرت الامام وقابلت الجماعة بالواحدة بحيث يستشعر منها كون المراد من الامام فيها مطلق إمام الجماعة لكن جملة أخرى (4) منها عرفته باللام، فيظهر أن المقصود فيها من التنكير ليس ما ذكر، وإلا لما عرف، وحينئذ فيحمل على ما هو عند الاطلاق والتجرد عن القرينة متبادر، ومقابلة الوحدة بالجماعة ليس فيها ذلك الاشعار المعتد به، سيما على القول بمنع اعتبار الجماعة فيها مع فقد الشرائط، مع أنه على تقدير تسليمه معارض بظاهر الموثق (5) عن الصادق (عليه السلام) بل صريحه ” قلت له: متى تذبح ؟ قال: إذا انصرف الامام، قلت: فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة فقال: إذا استقلت الشمس، وقال: لا بأس أن تصلي وحدك، ولا صلاة إلا مع إمام ” على أنك قد عرفت في الجمعة ما يظهر منه أن المراد بالامام في أمثال هذه المقامات المعصوم (عليه السلام) أو نائبه، فلاحظ وتأمل.

كما أنك عرفت ما يقتضي باشتراطه في الجمعة والعيد من دعاء الصحيفة السجادية (6) وغيره، بل قد عرفت ما يقضي باتحاد الجمعة والعيد، وانه اعتبر ما اعتبر في الاولى لانها عيد، وأنه لاتحادهما استغنى بحضور العيد عنها عند اجتماعهما كما ستعرف أيضا، بل لا يخفىظهور الصحيح – (7) ” قال الناس لامير المؤمنين (عليه السلام): لو أمرت من يصلي

(1) الوسائل – الباب – 39 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 1 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب صلاة العيد (5) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 6 (6) ص 277 – رقم الدعاء 48 (7) المستدرك – الباب 14 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 2 لكن رواه عن الدعائم