پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص333

تعالى (1): ” قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ” وقوله تعالى (2): “

فصل

لربك وانحر ” ويؤيده إطلاق اسم الفريضة عليها في جملة (3) منها، إلا أنه قد ينافيه قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة (4): ” صلاة العيدين مع الامام سنة ” الذي حمله الشيخ على إرادة ما علم وجوبه من السنة لا من القرآن، أللهم إلا أن يقال ذلك من السنة أيضا باعتبار عدم صراحة القرآن فيه بحيث لا يحتاج إلى السنة، فان ذلك المسمى بالفريضة في مقابل السنة، والامر سهل.

وكيف كان فلا ريب في أصل الوجوب، نعم هو (مع وجود الامام (عليه السلام) بالشرائط المعتبرة في الجمعة) بلا خلاف أجده فيه فيما عدا الخطبة، بل في جامع المقاصد ” أنه اتفاقي للاصحاب ” وفى الانتصار ” الاجماع على وجوبهما على كل من وجبت عليه صلاة الجمعة وبتلك الشروط ” ونحوه عن الناصرية، وفى الخلاف” الاجماع على أنها فرض على الاعيان، ولا تسقط إلا عمن تسقط عنه الجمعة ” وفيه أيضا ” العدد شرط في وجوب صلاة العيد، وكذلك جميع شرائط الجمعة، دليلنا إجماع الفرقة، وأيضا فإذا ثبت أنه فرض وجب اعتبار العدد فيها، لان كل من قال بذلك اعتبر العدد، وليس في الامة من فرق بينهما ” وفي المتبر ” صلاة العيدين فريضة على الاعيان مع شرائط الجمعة، وهو مذهب علمائنا أجمع ” وفيه أيضا ” ويشترط في وجوبها شروط الجمعة، لان النبي (صلى الله عليه وآله) صلاها مع شرائط الجمعة، فيقف الوجوب على صورة فعله، ولان كل من قال بوجوبها على الاعيان اشتراط ذلك ” إلى آخره.

قيل: ونحوه التذكرة ونهاية الاحكام، وعن المنتهى ” لا خلاف فيه بين علمائنا “.

(1) سورة الاعلى – الاية 14 و 15 (2) سورة الكوثر – الآية 2 (3) و (4) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 0 –