جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص331
فسلم عليهم بأجمعهم ” قال: ولا يسقط بالتسليم الاول، لانه مختص بالقريب من المنبر والثاني عام، وعلى كل شق يجب رده، لانه تحية كما هو واضح.
(وأن يكون معتمدا على شئ) من قوس أو عصا أو سيف أو نحو ذلك، للنصوص (1) والاعتبار (وأن يسلم أولا وأن يجلس أمام الخطبة) على المستراح وهو الدرجة من المنبر فوق التي يقوم عليها للخطبة، وذلك ليستريح من تعب المسير والصعود ولانه لا فائدة لقيامه حال الاذان، وللتأسي، قال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر عبد الله بن ميمون (2): ” كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذن ” ولا ينافيه حسن حريز عن محمد بن مسلم (3) ” يخرج الامام بعد الاذان فيصعد المنبر فيخطب ” هذا.
وقد تقدم الكلام مفصلا في بحث القراءة فيما يتعلق بقوله هنا: (وإذا سبق) لسان (الامام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة، وكذا في الثانية يعدل إلى سورة المنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة إلا في سورة الجحد والتوحيد) وكذا في قوله: (ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة) فلاحظ وتأمل.
(ومن يصلي ظهرا) منفردا ولا تجب عليه الجمعة (فالافضل إيقاعها في المسجدالاعظم) للعمومات، وخصوص تبكير جعفر (عليه السلام) (4) (وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به جاز أن يقدم المأموم صلاته على الامام) لان أبا جعفر (عليه السلام)
(1) الوسائل – الباب – 24 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 2 وسنن البيهقى ج 3 ص 206 (2) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 2 (3) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 3 (4) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 2 وفيه ” كان أبو جعفر (عليه السلام) يبكر.
الخ ” كما تقدم في ص 325