جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص327
والمسبوق في إدراك فضل من قرب بدنة مثلا وإن كان بدنة السابق أفضل واستحباب تأخير غسل الجمعة وإتيان الاهل في الجمعة، وخبر جابر (1) قد يؤيد أن اعتبار الساعات من طلوع الشمس.
قلت: كأن مراده تنزيل أخبار الاربعة والعشرين على المعوجة، فلا تنافي حينئذ حمل الساعات هنا عليها كما تخيله الفاضل، لكن فيه أولا أنه دليل على أفضلية بدنة السابق في تلك الساعة، وثانيا أنه لا يتم عليه ما هو ظاهر الخبر من حصر قسمة الزمانفي الخمس، فلعل ما ذكرناه من إرادة الحصص المزبورة أولى، كما أن ما ذكره من التأييد للاعتبار من طلوع الشمس فيه مالا يخفى، ضرورة أن استحباب تأخير الغسل إلى ما قبل الزوال كما عرفته في محله ينافي بظاهره أصل استحباب التبكير كما سمعت الكلام فيه مفصلا في الابحاث السالفة، فلاحظ وتأمل، والله أعلم.
(و) على كل حال فيستحب له التبكير أو إتيان المسجد (بعد أن يحلق رأسه ويقص أظفاره) أو حكها إن قصت يوم الخميس (ويأخذ من شاربه) لكن ليس شئ منهما شرطا في استحبابه قطعا، وقيد الاول في الرياض تبعا لكشف اللثام بالاعتياد حاكيا له عن التذكرة والنهاية، قال في الثاني: وإلا غسل رأسه بالخطمي كذا في التذكرة ونهاية الاحكام، وبالجملة يستحب تنظيف الرأس بالحلق أو بالغسل أو بهما، والغسل بالخطمي كل جمعة أمان من البرص والجنون على ما في خبر ابن بكير (2) عن الصادق (عليه السلام)، وينفي الفقر ويزيد في الرزق إذا جامع قص الاظفار والشارب على ما في خبر محمد بن طلحة (3) عنه (عليه السلام)، وفى خبر ابن سنان (4) عنه (عليه السلام)
(1) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 2 (2) و (4) الوسائل – الباب – 32 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 1 – 2(3) الوسائل – الباب – 33 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 15