پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص326

اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ” وظاهره توزيع الزمان من الفجر أو طلوع الشمس إلى الزوال خمس حصص، عبر عن كل حصة منها بساعة من غير فرق بين يوم الشتاء والصيف والخريف والربيع، ولعل ذكر غسل الجنابة مما يؤيد إرادة طلوع الفجر الثاني، لانه هو الذي يغتسل من الجنابة في تلك الليلة عنده.

وفي المحكي عن التذكرة ” المراد بالساعة الاولى هنا بعد الفجر، لما فيه من المبادرة إلى الجامع المرغب فيه وإيقاع صلاة الصبح فيه، ولانه أول النهار ” بل قد يظهر من نهاية الاحكام أنه لا خلاف فيه عندنا، قال فيما حكي عنها: ” الاقرب أنها يعني الساعات من طلوع الفجر الثاني، لانه أول اليوم شرعا، وقال بعض الجمهور: من طلوع الشمس لان أهل الحساب منه يحسبون اليوم ويقدرون الساعات، وقال بعضهم: من وقت الزوال، لان الامر بالحضور حينئذ يتوجه عليه، وبعيد أن يكون الثواب في وقت لم يتوجه عليه الامر فيه أعظم، ولان الرواح اسم للخروج بعد الزوال، وليس بجيد،لاشتمال الحضور قبل الزوال على الحضور حال الزوال وزيادة، فزاد الثواب باعتباره، وذكر الرواح لانه خروج لامر يؤتى به بعد الزوال – قال – وليس المراد من الساعات الاربع والعشرون التي ينقسم اليوم والليلة عليها، وإنما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه، إذ لو كان المراد الساعات المذكورة لاستوى السابق والمسبوق إذا جاءا في ساعة واحدة على التساوي، ولاختلف الامر باليوم الشاتي والصائف، ولفاتت الجمعة إن جاء في الساعة الخامسة ” وناقشة في كشف اللثام بأن الاختلاف والفوت على الساعة المستقيمة، والاخبار منزلة على المعوجة، وقد يستوي السابق