جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص307
اندراج المنهي عنه في دليل الصحة المنحصر في آية ” أحل ” (1) ونحوه – في غير محله كما لا يخفى على من كان على بصيرة في المسألة.
ومما ذكرنا يعلم أنه لا فرق بين البيع وغيره من العقود وسائر المنافيات، بل لو لم يكن المدار على التنافي أمكن فهم المثالية من البيع لغيره من عقود المعاوضات والقطع بعدم الخصوصية كما اختاره جماعة وإن كان لا يخلو من نوع إشكال، أللهم إلا أن يدعى إرادة مطلق النقل من لفظ البيع لا خصوص عقده، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه، والانصاف أن دعوى القطع بالغاء الخصوصية ممكنة سواء قلنا بالتعبدية أو بالمنع من حيث المنافاة.
(ولو كان) المتعاقدان ممن لا يجب عليه السعي جاز إجماعا بقسميه على وفق ما تقتضيه القواعد، نعم لو كان (أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي) والآخريجب عليه (كان البيع سائغا بالنظر إليه وحراما بالنظر إلى الآخر) بلا إشكال في الاخير واحتمال عدم حرمته باعتبار أن التحقيق عدم صدق البيع على الايجاب أو القبول كما ترى أما الاول فقد اختاره في المحكي عن الخلاف والمبسوط والمعتبر والتحرير للاصل، وحرمه أو مال إليه أكثر المتأخرين معللين له بالاعانة على الاثم، وأطال الاردبيلي في المناقشة باندراج مثل الفرض تحت الاعانة، ولعله الاقوى، أللهم إلا أن يفرض كون قصده ذلك وحينئذ فالمحرم هو، لا نفس الايجاب أو القبول، وفي كشف اللثام قد لا تكون حرمة ولا كراهية بأن لا تكون الجمعة على الطرف المتأخر بناء على أن الاتيان بلفظ الايجاب مثلا حرام وإن لم يتم العقد، وهو جيد، والله أعلم.
المسألة (التاسعة) التي أشبعنا الكلام فيها، وهي (إذا لم يكن الامام موجودا ولا من نصبه للصلاة وأمكن الاجتماع والخطبتان قيل) يجوز أو (يستحب أن يصلي
(1) سورة البقرة – الاية 276