جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص301
الوظيفة والشرعية، ضرورة كونه حينئذ تشريعا محرما، وأن مراد من نفاها إذا فعلهبقصد الذكر والتنبيه والدعاء إلى الصلاة، وقد يناقش فيه بأنه لا وجه للكراهة حينئذ، وأنه من الممكن دعوى الحرمة هنا وإن لم يكن بقصد الوظيفة، لانها صورة البدعة، فلا يبعد تحريمها لذلك، ولعل هذا هو المراد من النص والفتوى لا التشريع الذي لا يخص الاذان فضلا عن الثالث منه، وقد تقدم نظائر للمسألة ويأتي.
والمراد بكونه ثالثا بالنسبة للاذان والاقامة لها، وإطلاق الاذان على الاقامة معروف، أو يراد به بالنسبة إلى أذان الصبح في يوم الجمعة أي الاذان الثالث فيه بدعة بل المشروع أذان للصبح وأذان لها خاصة، فإذا جئ بثالث لها كان بدعة، وعلى كل حال فالمراد به التعريض بما في أيدي القوم، وأما تسميته ثانيا في جملة من العبارات فعن السرائر والمهذب البارع والمقتصر والتنقيح وظاهر المختلف باعتبار أنه يفعل بعد نزول الامام عن المنبر، قال في الاول: ” ثم ينزل الامام عن المنبر بعد فراغه من إكمال الخطبتين ويبتدئ المؤذن الذي بين يديه بالاقامة، وينادي باقي المؤذنين والمكبرين الصلاة الصلاة، ولا يجوز الاذان بعد نزوله مضافا إلى الاذان الاول، الذي عند الزوال، فهذا هو الاذان المنهي عنه، ويسميه بعض أصحابنا الاذان الثالث، وسماه ثالثا لانضام الاقامة اليهما، فكأنها أذان آخر ” واستغر به في البيان وبعض تأخرعنه، فقال: اختلفوا في وقت الاذان فالمشهور أنه حال جلوس الامام على المنبر، وقال أبو الصلاح: قبل الصعود، وكلاهما مرويان، فلو جمع بينهما أمكن نسبة البدعة إلى الثاني زمانا وإلى غير الشرعي فينزل على القولين، قال: وزعم ابن إدريس أن المنهي عنه هو الاذان بعد نزول الخطيب مضافا إلى الاقامة، وهو غريب، قال: وليقم المؤذن الذي بين الامام، وباقي المؤذنين ينادون الصلاة، وهو أغرب، وفى الذكرى ينبغي أن يكون أذان المؤذن بعد صعود الامام على المنبر والامام جالس، لقول الباقر