جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص270
صحيح ربعي والفضيل (1): ” ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى ” وفي صحيح ابن مسلم (2) ” صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة ” وفي صحيحه (3) أيضا ” سألته عن صلاة الجمعة في السفر فقال: يصنعون كما يصنعون في الظهر في غير يوم الجمعة ولا يجهر الامام فيها بالقراءة، وإنما يجهر إذا كات خطبة ” ونحوه صحيح جميل (4) لكن يمكن إرادة الرخصة من الامر الوارد في مقام توهم الحظر ونفي التعيين من الصحيح الاول، وإرادة عقد جمعة للمسافرين بناء على عدم جوازه كما ستسمع لا دخولهم تبعا، والحمل على التقية بقرينة النهي عن الجهر وغير ذلك.
وعلى كل حال فلا ينبغي التأمل في أصل المشروعية، بل الاقوى الوجوب عينا على المكلفين منهم لو حضروها مطلقا وفاقا لصريح التهذيب والنهاية والكافي والغنية والسرائر ونهاية الاحكام وغيرها على ما حكي عن بعضها، بل هو كالصريح ممن علق الوجوب على حضورهم، ضرورة إرادة الوجوب عينا، إذ احتمال التخييري كما في كشف اللثام دفعا لاحتمال العزيمة وعدم الانعقاد في غاية الضعف بل واضح الفساد، ضرورةثبوت ذلك لهم قبل الحضور، فلا ريب حينئذ في أن ذلك هو المشهور، بل في ظاهر الغنية أو صريحها الاجماع عليه، وفى التذكرة ” ولا يشترط أي في العدد الصحة ولا زوال الموانع من المطر والخوف، فلو حضر المريض أو المحبوس لعذر المطر أو الخوف وجبت عليهم وانعقدت إجماعا ” وفي المدارك ” لا خلاف في وجوبها على البعيد مع الحضور ” وفي المحكي عن المنتهى ” أنه تجب على المريض وتنعقد به إذا حضر عند أكثر أهل العلم ” وفيه أيضا ” أنه لا خلاف فيه في الاعرج، وكذا من بعد بأزيد من فرسخين ” وفي جامع المقاصد ” لو حضر أحد هؤلاء في موضع إقامة الجمعة وجبت عليه وانعقدت به
(1) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 1 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب 73 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 6 – 9 – 8