پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص257

لانها التي تقدم تكبيرها ” وفي كشف اللثام ” لان انعقاد الصلاة بتمام التكبير كما يفيده الاخبار ” قلت: قد عرفت أنه ليس في شئ من النصوص تعليق الصحة على سبق الانعقاد كي يكون المدار عليه، بل مبناها حصول وصف الصحة للاولى، وهو يتحققبالشروع بها متقدمة على الاخرى وإن كانت صحة أجزاء التكبير مراعاة باتمامه على وجه الكشف، فلا يبعد أن يكون المدار عليه كما احتمله جماعة، وكذا لا يبعد أن يكون المدار على سبق الامام من غير حاجة إلى سبق العدد، أما بناء على ما سمعته من الخلاف في الانعقاد جمعة وإن انفضوا بعد تكبيره فواضح، وأما على غيره فتكبير العدد إنما هو كاشف عن الانعقاد، واحتمال عدم الانعقاد قبله ضعيف، ومنه يظهر ضعف احتمال اعتبار سبقهم أيضا كما وقع من غير واحد على وجه لم يظهر منهم ترجيح الاول عليه، فتأمل.

وقد ظهر لك من ذلك كله حال جميع صور الاجتماع الذي ذكر في جامع المقاصد تصور موضوعه بإجتماع نائب الامام في بلد واحد أو بلدين، بل بإجتماع الامام ونائبه كذلك، ولا محذور في ذلك، لامكان عدم علم أحدهما بصاحبه أو إعتقادهما بلوغ المسافة الحد المعتبر ثم يظهر خلافه، ولو علم النائبان عدم البلوغ ثم أقدما على الصلاة كذلك لم يقدح في عدالتهما بوجه ما لم يظهر إقدامهما على معصية تخل بها، قلت: لا حاجة إلى مراعاة النيابة في هذا الزمان بناء على العينية بل وعلى التخيير، ولا يتوهم تعين فعل الظهر على الثاني مع العلم بقيام جمعة أخرى فيما دون الفرسخ، للاصل وإطلاق دليلالتخيير، نعم لا يجتزى بالجمعة التي بادر إليها إذا لم يتبين له سبقها، استصحابا للشغل، فيفعل الظهر حينئذ تحصيلا لليقين، والله أعلم.

النظر (الثاني فيمن تجب عليه) الجمعة بحيث يجب عليه السعي إليها (ويراعى فيه سبعة شروط: التكليف والذكورية والحرية والحضر والسلامة من العمى والمرض والعرج