پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص242

وكيف كان فلا ريب أن الاحوط إسماع الحاضرين مع عدم المشقة، كما أن الاحوط الجمع بين الفرضين لو كان المانع من الاسماع من جهة الامام كبحة الصوت ونحوها بل هو أشد احتياطا من تعذر السماع بالصمم ونحوه لحصول المنشأية فيه دونه، خصوصا إذا كانت بحة الصوت خلقة له، والله أعلم.

الشرط (الرابع الجماعة فلا تصح) ابتداء (فرادى) إجماعا بين المسلمين فضلا عن المؤمنين كما اعترف به في المعتبر والتذكرة والمنتهى والذكرى على ما حكي عن بعضها ونصوصا كقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة (1) منها: ” صلاة واحدة فرضها الله في جماعة ” وغيره (2) لكن سمعت فيما تقدم أن ظاهر الخلاف الاكتفاء بتكبير الامام وإن انفضوا بعده ولم يكبروا، كما أنت سمعت أيضا أنها شرط في الابتداء لا الاستدامة وبه صرح بعضهم هنا، لكن في الذكرى ” لو بان أن الامام محدث فان كان العدد لا يتمبدونه فالاقرب أنه لا جمعة لهم، لانتفاء الشرط، وإن كان العدد حاصلا من غيره صحت صلاتهم عندنا، لما سيأتي إن شاء الله في باب الجماعة، وربما افترق الحكم هنا، لان الجماعة شرط في الجمعة ولم يحصل في نفس الامر بخلاف باقي الصلوات، فان القدوة إذا فاتت فيها يكون قد صلى منفردا، وصلاة المنفرد هناك صحيحة بخلاف الجمعة، أما لو ظهر فسق الامام فهو أسهل، لان صلاته صحيحة في نفسها بخلاف المحدث، ووجه المساواة ارتباط صلاة كل منهم بالامام، وإذا يكن أهلا فلا ارتباط، ولا نسلم أن صلاته صحيحة لفقد الشرط ” وفي المدارك بعد أن حكى ذلك عنها إلى قوله: ” أما قال: ” لا يخفى ضعف هذا الفرق، لمنع صحة الصلاة عنا على تقدير الانفراد، لعدم إتيان المأموم بالقراءة التي هي من وظائف المنفرد، وبالجملة فالصلاتان مشتركتان في الصحة

(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب صلاة الجمعة – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب صلاة الجمعة