پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص240

لانه مأمور بالخروج، والخطبة ضده، لكون اللبث شرطها، لكونها صلاة كما في الخبر (1) ولكنه لا يكون إجماعيا للخلاف في كونها صلاة بمعنى شبهها من كل وجه، وللخلاف في النهي عن ضد المأمور به، على أن حرمة شرطها الذي هو ليس عبادة لا يقضي بفسادها، إلا أن يدعى أن الشرط المحلل منه، وفيه منع، فتأمل جيدا.

ولو أحدث بعد الفراغ منهما قبل الصلاة استخلف كما عن المبسوط والمنتهى، بل عن الاخير وكذا لو أحدث في أثنائها كما هو الشأن لو أحدث في الصلاة، ولا يخلو الاطلاق من نظر، والله أعلم، (ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا) كما صرح به الفاضل والشهيدان والعليان على ما حكي عن الميسي منهما وغيرهم، لانه المتيقن في براءة الذمة من الشغل اليقيني بعد الشك في تناول الاطلاقات لغيره، لمعهودية الاستماع في سائر الاعصار والامصار فضلا عن خصوص النبي وآله (صلوات الله عليهم اجمعين) وقد روي (1) ” أنه (صلى الله عليه وآله) كان إذا خطب يرفع صوته كأنه منذرجيش ” بل يمكن منع صدق الخطبة بدونه بل هو كذلك في الوعظ منها الذي هو أحد واجباتها، بل لا ينكر ظهور ” خطبهم ” و ” يخطب بهم ” في النصوص السابقة فيه، ولامكان دعوى دلالة وجوب الاستماع على القول به عليه، ولغير ذلك.

لكن مع هذا كله قال المصنف وتبعه غيره: (وفيه تردد) لضعف هذه الادلة عن قطع الاصل والاطلاقات، إلا أنه كما ترى، نعم قد يقال بعدم الظهور فيها بحيث تسقط الجمعة بتعذره لصمم في العدد أو لمانع من ريح ونحوه، ولم يمكن تحصيل مكان لا مانع فيه، فيبقى إطلاق الوجوب بحاله نحو ما سمعته فيما لو سمعوا ولم يفهموا، قال في

(1) صحيح مسلم ج 3 ص 11 الجواهر – 30