جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص237
وربما كان في مرسل الفقيه (1) إيماء إلى ذلك أيضا، بل يقوى الظن بقرينة ما سمعته من الخبرين (2) أن الخبر (3) والصحيح (4) ” فهم في صلاة حتى ينزل الامام ” والتحريف من النساخ.
وحينئذ لا بد من إرادة ذلك ونحوه، لانه لا قائل باشتراط الطهارة بالنسبة إليهم كما اعترف به ثاني الشهيدين، قال في المحكي من مسالكه: ” ظاهر الاصحاب أنها: أي الطهارة مختصة بالخطيب دون المأمومين ” والروض ” لم أقف على قائل بوجوبها على المأموم ” بل عن جماعة نقل ذلك عنه ساكتين عليه، بل قد يناقش فيه على النسخة المزبورة أيضا بنحو ذلك، ضرورة ظهور كون المراد بقرينة قوله: ” حتى ينزل الامام “الحكم بكونها صلاة بالنسبة للمأمومين، وقد عرفت عدم الاشتراط بالنسبة إليهم، بل في كشف اللثام تبعا للمختلف احتمال كون الفاء تعليلية: أي قامت الخطبتان مقام الركعتين لانهما صلاة: أي دعاء كما أنهما دعاء، قال: ” وحمل الصلاة على الدعاء الذي هو معناه الحقيقي لغة أولى من حملها على المجاز الشرعي الذي هو التشبيه بالصلاة ” وإن كان قد يناقش فيه بأن الدعاء في لسان المتشرعة مجاز شرعي أيضا.
نعم قد يحتمل فيهما التشبيه في اقتضائهما وجوب الركعتين خاصة بقرينة التفريع فان قيامهما مقام ركعتين لا يستلزم أزيد من ذلك، بل في المختلف ” كما يحتمل عود الضمير إلى الخطبتين لمكان القرب كذا يحتمل عوده إلى الجمعة لاجل الوحدة، وتكون الفائدة في التقييد بنزول الامام أن الجمعة إنما تكون صلاة معتدا بها مع الخطبة، وإنما تحصل الخطبة بنزول الامام، فالحكم بكونها صلاة إنما يتم مع نزول الامام ” وأشكله
(1) و (3) الفقيه ج 1 ص 269 – الرقم 1228 المطبوع في النجف (2) المتقدمين في ص 236 (4) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 4