جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص235
عرفت قوة كون المدار على ما يتحقق به الفصل، والله أعلم.
(وهل الطهارة شرط فيهما ؟ فيه تردد) ينشأ من التأسي المعتضد بالعمل في سائر الاعصار كما عن نهاية الاحكام، والاحتياط في البراءة عن الشغل اليقيني، ووجوب الموالاة بينهما وبين الصلاة، وكونهما ذكرا هو شرط في الصلاة، وبدليتهما من الركعتين فيكونان بحكمهما، ولوجوب الطهارة عند فعلهما بقدرهما فكذا في بدلهما، ومرسل الفقيه (1) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ” لا كلام والامام يخطب، ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة، وإنما جعلت الجمعة ركعتين لاجل الخطبتين، جعلتا مكان الركعتين الاخيرتين فهي صلاة حتى ينزل الامام ” ورواه في كشف اللثام عن الصدوق ” فهما ” لكن لم نتحققه (2) وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان (3) ” إنما جعلت الجمعة ركعتين لاجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الامام ” لعود الضمير عليهما وإن أفردللمطابقة للخبر، وتعذر الحقيقة يوجب إرادة المماثلة في الاحكام أو الظاهرة إلا ما أخرجه الدليل، ومن الاصل بناء على جريانه في نحو ذلك، والاطلاق، وكونهما ذكرا، وذكر الله حسن على كل حال، مع ضعف ما تقدم كما ستعرف.
(و) من هنا قال المصنف هنا وفى النافع والمعتبر (الاشبه أنها غير شرط) وفاقا للسرائر وكشف الرموز والقواعد والمختلف والتبصرة والذخيرة والشافعية وظاهر تركه في النهاية والجملين والغنية والاشارة والمراسم على ما حكي عن بعضها لما عرفت، وعدم وجوب التأسي فيما لم يعلم وجهه ووجود الاطلاقات، والامر بالصلاة كصلاته
(1) الفقيه ج 1 ص 269 – الرقم 1228 من طبعة النجف (2) روى في الوسائل في الباب 14 من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 2 عن الفقيه والمقنع بلفظ ” فهما صلاة ” ولكن الموجود في الفقيه والمقنع ” فهى صلاة ” (3) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 4