جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص233
لظهور الادلة في البناء على الظاهر هنا في كل ما يتعلق بالغير، فمن الغريب عدم تمسك سيد المدارك به في المقام، مع أن مذهبه في الاجزاء معلوم في تخيل الامر، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(و) كيف كان في (جب الفصل بين الخطبتين بجلسة) على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا، بل في ظاهر الغنية الاجماع عليه، كما أن في المحكي عن المنتهى ” هو الظاهر من عبارات الاصحاب والاخبار ” وكشف الرموز ” أن كلام الاصحاب يدل على الوجوب ” والرياض ” الاشهر بل عليه عامة من تأخر مع عدم ظهور قائل بالاستحباب صريحا بين الطائفة ” قلت: ولعله كذلك إذ لم أجد إلا ما في النهاية وعن المهذب من أنه ينبغي، وفي النافع وعن التنقيح التردد، وأن الوجوب أحوط، وفي المعتبر احتمال الاستحباب، لان فعل النبي (صلى الله عليه وآله) كما يحتمل أن يكون تكليفا يحتمل أنه للاستراحة، ونحوه عن المنتهى، لكن قد يريد الاولان الوجوب من اللفظ المزبور، بل هو مراد الاول قطعا، لانه عطفه على معلوم الوجوب، وعطف عليه ما هو كذلكفقال: وينبغي أن يخطب الخطبتين ويفصل بينهما بجلسة ويقرأ سورة خفيفة، والدليل غير منحصر بفعل النبي (صلى الله عليه وآله) كي يناقش فيه بما عرفت وبأنه أعم من الوجوب، واشتراط التأسي بمعرفة الوجه وإدخاله في الكيفية ونحو ذلك مما يمكن دفعه، بل هو الامر به في النصوص المستفيضة التي تقدم شطر منها، واحتمال إرادة مطلق الفصل من الجلوس فيها كما عساه يؤمي إليه صحيح معاوية (1) لا ينافي ظهور كونه بالجلوس من غيره، فلا إشكال حينئذ في شرطيته فضلا عن وجوبه.
بل ظاهر المصنف وغير
وهو كذلك إذا فات بالطول التوالي المعتبر الذي يمكن استفادته من النص والفتوى، فتبطل الخطبة الماضية
(1) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث