جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص232
بالوجه الثاني من النظر إلى ماعن نهاية الفاضل من جواز التعدد، وعن الجعفرية وإرشادها موافقته عليه، وفي جامع المقاصد أن فيه قوة للامرين المزبورين، وفيه أن الانفصال أعم من جواز الاستخلاف، كما أن عدمه أعم من عدم جوازه، ضرورة إمكان القول به حتى على عدم الانفصال، لعدم توجه الخطاب بالجمعة إلى واحد بخصوصة بل إلى مجموع العدد، فالعمدة حينئذ في نفي الشرطية الاطلاقات التي عرفت ضعف التعويل عليها في الفرض، خصوصا بعدما سمعته من المنتهى، وعن المصابيح أن المشهور المنع،وجواز الاقتداء بامامين في صلاة الجمعة يمكن منعه في الاختيار أيضا، ولو سلم فهو الدليل بخصوصه لا لمثل هذه الاطلاقات التي لا يجسر في البراءة عن الشغل بها، وأولى منه منعا التعدد في نفس الخطبة وإن كان مقتضى ما ذكروه من التعليل جوازه أيضا، فتأمل جيدا، هذا.
وفي المدارك أنه ” لو خطب جالسا مع القدرة بطلت صلاة من علم به من المأمومين، أما من لم يعلم بحاله فقد قطع الاصحاب بصحة صلاته وإن رأوه جالسا، بناء على الظاهر من أن قعوده للعجز وإن تجدد العلم بعد الصلاة كما لو بان أن الامام محدث، وهو مشكل لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، وخروج المحدث بنص خاص لا يقتضي إلحاق غيره به ” ونحوه عن مصابيح الظلام، قلت: يمكن أن يستفاد مما ورد في المحدث وغيره أن المعتبر في صحة صلاة المأموم صحة صلاة الامام ظاهرا، فلا يقدح حينئذ تبين فسادها بعد ذلك، لاقتضاء الامر الاجزاء، وهو الاقوى، واحتمال أن البطلان هنا لفوات الشرط بالنسبة إلى المأمومين لاعتبار صحة الخطبة في صلاتهم لا في صلاة الامام خاصة يدفعه أن الظاهر عدم زيادة مدخليتها في صلاتهم عن مدخلية صلاته فيها، فإذا اجتزي بالظاهر فيها ففي الخطبة بطريق أولى، على أن اقتضاء الامر الاجزاء هنا لا ينكر،الجواهر – 29