پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص231

الاخيرتين جريان ذلك فيهما، بل يجري جميع ما عرفته في الصلاة من التجدد في الاثناء ومن قيام الاضطجاع ونحو ذلك فيهما، أللهم إلا أن يفرق بأن اللازم هنا مراعاة بدليتهما عن ركعتي الامام، فلا يجوز حينئذ الجلوس فيهما، بل يتعين حينئذ الاستخلاف، ولعله لذا جعل الاستنابة أولى في المحكي عن نهاية الاحكام والموجز وكشفه وإن جوز فيها الجلوس، وجامع المقاصد والغربة وإرشاد الجعفرية أحوط، بل في التذكرة هل يجب الاستنابة حينئذ ؟ إشكال، لكن لا ريب أن الاقوى الاول لماعرفت، مع عدم ثبوت البدلية على الوجه المزبور، نعم لا ريب أن الاستخلاف أحوط لكن فيهما وفي الصلاة، وإن كان الاقوى جوازه فيهما فقط مع الاضطرار، لعدم ما يصلح للشرطية المقتضية لسقوط الجمعة وتقييد الاطلاقات، أما مع الاختيار فيشك في حصول البراءة بعد ظهور موارد النصوص في الاتحاد، فلا وثوق ولا اطمئنان بارادة مثله من الاطلاق، وليس ذا من التقييد كي ينافي ما سمعته حال الاضطرار، كما أن ظهور المورد في النصوص في الاتحاد ليس تقييدا ليحمل عليه إطلاق غيرهما كما توهمه في الحدائق، فتأمل جيدا فانه دقيق نافع في مقامات عديدة تقع من الاصحاب، وربما شدد النكير عليهم غفلة عن حقيقة الحال في الاطلاقات وكيفية إفادتها.

وقد اعترف الفاضل في المحكي عن منتهاه هنا بظهور عبارات الاصحاب في اتحاد المتولي للخطبة والامامة، قال: ” الذي يظهر من عبارات الاصحاب أن المتولي للخطبة هو الامام، فلا يجوز أن يخطب واحد ويصلي آخر، ولم أقف فيه على نص صريح لهم، لكن الاقرب ذلك إلا لضرورة ” وقال في الذكرى: ” لو غاير الامام الخطيب ففي الجواز نظر، من مخالفته لما عليه السلف، ومن انفصال كل عن الاخرى، ولان غاية الخطبتين أن يكونا كركعتين، ويجوز الاقتداء بامامين في صلاة واحدة، وذهب الراوندي في أحكام القرآن إلى الاول، ولعله الاقرب إلا لضرورة ” وكأنه أشار