پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص227

الظاهر الاتفاق على عدم الوجوب، وبه يخرج عن ظاهر الخبرين المضمر أولهما، بل جزم في الذخيرة بمنع عدم مشروعية الاذان هنا قبل الزوال وان أطنب في الحدائق في رده، كما أنه يمنع ظهور أدلة البدلية فيما يشمل ما نحن فيه، والحكم بأنه في صلاة حالهما لعله لانه لانتظار الصلاة، ومن انتظرها كان بحكم المصلي كما صرح به في خبر العيون (1) واستحباب الركعتين بعد فرض تسليم الاتفاق المزبور يمكن تقييده بما إذا لم يخطب قبلالزوال، بل ربما احتمل كونه ليس تقييدا، وأنه بتقديم الخطبتين اختار الترك، وعلى كل حال إنما يصلح ردا للقائل بوجوبه أو استحبابه في وجه لا جوازه، فتأمل، والاحتياط ليس بواجب عندنا، والمروي في صحيح ابن سنان (2) عن الصادق (عليه السلام) الذي قد يظهر من المقنعة شهرته أو معلوميته عكس ذلك، قال ” كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الاول فيقول جبرائيل: يا محمد قد زالت الشمس فانزل وصل “.

بل قد يظهر منه دلالة النصوص (3) الموقتة لصلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة بالزوال، ضرورة كون المراد منها نفس الركعتين، ولعله لذاقال المصنف: إنه أشهر في الروايات، وتأويل الصلاة بها وما في معناها أعني الخطبة لكونها بدلا عن الركعتين خلاف الظاهر، كتأويل ما في الصحيح (4) بالتأهب لها كما في التذكرة، وتأويل الظل الاول بأول الفئ كما عن المنتهى، وتأويله بما قبل المثل من الفئ والزوال بالزوال عن المثل كما عن المختلف مع أن الاخير كما في الذكرى وكشف اللثام وغيرهما يستلزم إيقاع الصلاة بعد خروج وقتها عنده، قلت: إلا أن يأول الزوال بالقرب منه، أو يريد مثل

(1) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 3(2) و (4) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 4 (3) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب صلاة الجمعة