جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص226
(و) كيف كان ففي المبسوط والنهاية والخلاف والمعتبر والذخيرة والكفاية والشافية والمنظومة على ما عن بعضها أنه (يجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت) بل ربما حكي عن الناهلي، بل قيل: إنه يلوح أو يظهر من الآبي والشهيدين، قلت: في ذكرى أولهما بل في الخلاف الاجماع عليه، بل في الاولين أنه ينبغي، بل في الوسيلة يجب، بل في كشف اللثام أنه يحتمله الاصباح والمهذب والمقنعة وفقه القرآن للراوندي، قلت: لعل احتمالها إرادة الجواز أظهر خصوصا في مثل المقنعة التي هي نصب عين الشيخ، مع أنه ادعى الاجماع كما عرفت، (وقيل) والقائل المعظم في الذكرى، والاشهر في التذكرة، والمشهور فيما عن الروض (لا يصح إلا بعد الزوال) بل في ظاهر الغنية الاجماع عليه، وفى المحكي عن السرائر هو الذي تقتضيه أصول المذهب، ويعضده الاعتبار والعمل في جميع الاعصار، وحاشية المدارك للاستاذ الاكبر أنه الموافق لطريقة المسلمين في الاعصار والامصار، لانهما بعد الاذان للصلاة كتابا (1) بل وسنة كخبر حريز عن ابن مسلم (2) أنه سأله عن الجمعة فقال: ” أذان وإقامة يخرج الامام بعد الاذان فيصعد المنبر فيخطب ” وموثق سماعة (3) المتقدم ولا أذان للصلاة قبل وقتها،وقد عرفت أن وقت هذه الصلاة الزوال، كما عرفت سابقا أنه لا أذان قبل الوقت وإن جاز قبل الفجر أذان، ولبدليتهما عن الركعتين، ولتظافر النصوص (4) باستحباب ركعتين عند الزوال أو الشك فيه قبل الفريضة، ولا يكونان بين الخطبتين والصلاة اتفاقا فهما قبلهما، وللاحتياط وللتأسي.
لكن قد يمنع وجوب إيقاعهما بعد الاذان، والآية غير دالة عليه قطعا، بل
(1) سورة الجمعة – الآية 9 (2) و (3) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 3 – 2 (4) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب صلاة الجمعة