جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص202
من ذلك بتجشم، فتأمل جيدا، والله أعلم بحقيقة الحال.
(و) كيف كان ف (لو انفضوا) جميعهم وليس غيرهم (في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب) إذا لم يعودوا وكان الانفضاض لعذر بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به في كشف اللثام لفوات الشرط، نعم لو عادوا صلوا إن كان تفرقهم بعد الخطبة ولم يطل الفصل، بل في التذكرة وغيرها وإن طال، للاطلاق وإصالة عدم اشتراط الموالاة، والمراد من كونهما عوض الركعتين مجرد وجوبهما، لكن عنه في موضع من النهاية استشكاله، ولعله لاصالة الشغل ومعهودية غيره الذي ينصرف إليه الاطلاق، وهو لا يخلو من قوة، خصوصا في بعض الافراد، وخصوصا على قاعدة شرطية المشكوك، والاحتياط لا ينبغي تركه.
أما لو عاد غيرهم مع الامام أعاد الخطبة كما صرح به في المدارك وغيرها، لظهور النصوص في الصلاة في المخطوبين، ولا إطلاق يعتد به في الصحة، فلا مقتضي لها حينئذ لكن عن الموجز وكشف الالتباس أنه بناء على عدم اشتراط الموالاة لا فرق بين عود السامعين وغيرهم، ولعله لاطلاق الادلة، لكن قد يمنع وجوده على وجه يصلح لتناولهذا الفرد، بل قد يظهرمن الادلة خلافة، بل قال الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سنان (1): ” الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين “
ولو كان الانفضاض في الاثناء أعاد من رأس إن فات صدق مسمى الخطبة، لعدم حصول الامتثال، وإلا بنى لحصوله، إذ ليس في الادلة ما يقضي بأزيد من اعتبار مسمى الخطبة، وكون الواقع منها ما فيه التوالي فلا يجدي غيره وإن حصل به مسماها لا يقيد الاطلاق، فيتمها حينئذ ويجتزي، والمرجع في بقاء الاسم العرف، بل في
(1) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 7