پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص201

مسلم لزم تقييد الامر المطلق المتيقن بخبر الواحد، ولا كذا مع العمل بالاخبار التي تلونا على أنه لا يمكن العمل برواية محمد بن مسلم، لانه أحصى السبعة بمن ليس حضورهم شرطا، فسقط اعتبارها ” وفيه مضافا إلى ما عرفت أن الجواز إنما يستلزم أحد الوجوبين ولا يعين العيني، وإن أراد تعين الحضور إذا انعقدت فليس مما نحن فيه، وإطلاق الامر مسلم لكن لا خلاف في تقييده بعدد، ولا يقين بعد تناقض القولين، ضرورة أن القائل بالسبعة يقول بالخمسة تخييرا لا عينا، وإحصاء السبعة بهؤلاء للتنبيه على الاختصاص بالامام كما عرفته سابقا.

ونحوهما ما في المحكي عن المنتهى من أن الامر بالسبعة لا ينفي الوجوب عن الاقل إلا من حيث دليل الخطاب أو مفهوم الشرط، وكلاهما لا يعارضان النص، والنص في خبر ابن مسلم على أنها لا تجب على الاقل مبني على الغالب، إذ من المستبعد انفكاك المصر من العدد الذي ذكره من الحاكم وغيره، وإذ كان الحكم إنما هو على الغالب، إلى أن قال: وهذا التأويل وإن كان بعيدا إلا أنه أولى من الاسقاط، قلت: قد عرفت أنه لا مقتضي للاسقاط كي يحتاج إلى هذا التأويل أو إلى ما في التذكرة من أن أقل من السبعة قد يكون أقل من الخمسة، فيحمل عليه جمعا بين الادلة، إذ هو كما ترى لا يخفى مرجوحيته بالنسبة إلى ما ذكرناه من الجمع من وجوه.

نعم قد يقال: إن جميع النصوص المزبورة صادرة منهم (عليهم السلام) زمن قصور اليد الذي قد عرفت كون التحقيق فيه التخيير حتى مع السبعة فما زاد، فحينئذ لا يتجه ما ذكرناه من الجمع بينها إلا إذا لم يكن المراد مما فيها طلب الوقوع، بل هو أشبه شئ بالحكم الوضعي أو الاخبار: أي الحكم كذا حال وجود الامام أو المنصوب، إلا أن الانصاف عدم خلوه عن البعد، فلا يبعد حملها جميعا على إرادة التخيير مع اختلاف أفراده في الفضل، وحينئذ يكون حكم العدد حال ظهور السلطنة متروكا أو مستفادا