جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص200
لذلك والخمسة لئلا يتوهم الانحصار فيها، وهو كما ترى لا يحمل عليه كلام السواد فضلاعن أرباب الفصاحة والبلاغة.
فظهر من ذلك أنه بناء على التعيين بالخمس تخلو نصوص السبعة جميعها عن الثمرة بل فيها إيهام خلاف الواقع، وقد عرفت أن فيها الصحيح وغيره، مضافا إلى انسياق ذلك من نفي الوجوب عن الاقل من السبعة في خبر محمد بن مسلم (1) الظاهر في إرادة العيني ومفهوم غيره، ومن الامر بالتجميع للخمسة مؤيدا بأنه وارد في مقام توهم الحظر وبامكان منع ظهور الامر في العيني، بل هو لمطلق الوجوب، والعينية تستفاد من اتحاد المأمور به وإصالة عدم البدلية، ومن الغريب ما عن مختلف الفاضل من الاقتصار على خبر ابن مسلم من أخبار السبعة، وقال: إن في الطريق الحكم بن مسكين ولا يحضرني الآن حاله، فنحن نمنع صحة السند، ونعارضه بما تقدم من الاخبار، ويبقى عموم الاخبار سالما عن المعارض، وفيه أن معظم أخبار الخمسة بل جميعها إنما تدل على السقوط عما دون الخمسة، وهو لا يقتضي الوجوب العيني، مع أن أخبار السبعة كثيرة كما عرفت.
ومثله المصنف في المعتبر في الاقتصار على الخبر المزبور، وقال: ” نحن نرى العمل على الوجوب مع الخمسة لانها أكثر ورودا ونقلة ومطابقة لدلالة القرآن – إلى أن قال -: ولو قال: الاخبار بالخمسة لا تتضمن الوجوب وليس البحث في الجواز بلفي الوجوب، ورواية محمد بن مسلم تتضمن سقوط الوجوب عمن قل عددهم عن السبعة فكانت أدل على موضع النزاع قلنا: ما ذكرته وإن كان ترجيحا لكن روايتنا دالة على الجواز، ومع الجواز يجب لقوله تعالى (2): ” فاسعوا ” فلو عمل برواية محمد بن
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 9 (2) سورة الجمعة – الآية 9 الجواهر – 25