پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص199

عند التأمل كالصريح في ذلك، وفى صحيح منصور (1) ” يجمع القوم إذا كانوا خمسة فما زاد، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ” بل لعل المراد بالامر فيه بناء على أن مثله يفيد الوجوب ما ذكره أخيرا لا التعيين، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور (2): ” لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة ” بل وقول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن زرارة (3): ” لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الامام وأربعة ” ضرورة كون المراد من منطوق نفي الانعقاد للاقل من خمسة، فيكون مفهومه ثبوته لهم، واحتمال إرادة نفي الوجوب منه، وعدم الصحة يستفاد من الاصل، فيكون مفهومة ثبوته في الخمسة، والاصل فيه التعيين يدفعه أن المراد بعد تسليمه نفيه تعيينا وتخييرا، فيكفي في المفهوم ثبوت الثاني، أللهم إلا أن يدعى ظهورالمنطوق في الاول، فيكون هو الثابت في المفهوم، لكنه كما ترى لا يصلح معارضا للظهور الحاصل من غيره.

وصحيح البقباق (4) عن الصادق (عليه السلام) ” إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فان كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر ” والخبر (5) في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فانهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة ” إذ لا وجه للترديد المزبور إلا بالجمع المذكور، لانتفاء الحمل على الندب هنا كما في غيره مما ظاهره التخيير بين الاقل والاكثر، كقوله (عليه السلام) في خبر أبي العباس (6): ” أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه ” أي أدنى المجزي في العينية الاول وفي التخيير الثاني، إذا احتمال إرادة أن المجزي في العينية سبعة أو خمسة يدفعه أنه لا وجه للترديد حينئذ إلا ما يقال من أن ذلك لندرة مصر لا يكون فيها (فيه خ ل) سبعة، فذكرها

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب صلاة الجمعة الحديث 7 – 8 – 2 – 6 – 3 – 1