پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص198

صحة صلاة الجمعة بامام يصلي جمعة من غير فرق بين الابتداء والاستدامة، وجواز كون المأموم يصلي ظهرا والامام جمعة لا يقضي بجواز العكس قطعا، وإلا لجاز ابتداء، وهومقطوع بفساده، هذا، وطريق الاحتياط في أكثر صور المسألة لا ينبغي تركه، والله أعلم.

الشرط (الثاني العدد) إجماعا بقسيمه ونصوصا (1) نعم لا يعتبر فيه أزيد من سبعة أحدهم الامام، ولا يكفي فيه الاقل من خمسة إجماعا في المقامين بقسميه ونصوصا (2) بل الظاهر اتفاق الاصحاب عدا الحلبي في المحكي عن إشارته على عدم توقف صحة العقد على الازيد من الخمسة، وإن اختلفوا في وجوبه عينا بها وعدمه كما أشار إليه المصنف بقوله: (وهو خمسة، الامام أحدهم، وقيل سبعة) إذ المراد شرط التعيين، فالاشهر نقلا وتحصيلا الاول، بل في جامع المقاصد وعن غيره أنه المشهور، والشيخ وبنو حمزة وزهرة والبراج والكيدري على ما حكي عن الاخيرين على الثاني، بل نقل عن الصدوق والكتاب والرائع وفى الجواهر عن شيخه على ما قيل، واستحسنه في الذكرى ومال إليه في المدارك وحكى عن ظاهر رسالة صاحب المعالم، وفى كشف اللثام أنه أقرب، واختاره في شرح المفاتيح ومنظومة الطباطبائي (و) لعله هو لا (الاول أشبه) لانه هو الذي تجتمع به نصوص المقام مفهوما ومنطوقا، ففي صحيح عمر بن يزيد (3) ” إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة ” وفي خبر محمد بن مسلم (4) عن الباقر (عليه السلام) ” تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقل، منهم الامام وقاضيه ” إلى آخره.

وصحيح زرارة (5) عنه (عليه السلام) أيضا ” على من تجب الجمعة ؟ فقال: تجب على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لاقل من خمسة أحدهم الامام إلى آخره.

بل الاخير

(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب صلاة الجمعة (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 10 – 9 – 4