جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص197
هو لا يخلو من إشكال، لانها جمعة مشروعة، ولذا صرح غير واحد بالدخول فيها، ولو كان المأموم في الجمعة ممن يصلي الظهر معهم، ففي جواز استخلافه لاتمام الجمعة وإن كان هو يصلي ظهرا إشكال أقربه العدم، وقال في كشف اللثام: ” الامام الثاني يجوز أن يكون مسبوقا إذا أدرك الجمعة بادراك الامام الاول قبل الركوع أو فيه، أما إذا لم يدرك الجمعة ففيه تردد كما في التذكرة، واستقرب الجواز في المنتهى والتحرير، ولا يجوز أن يكون ممن لم يدخل معهم في الصلاة، لانه عقد جمعة بعد جمعة أو اتباع للامام المأمومين، وجوزه في المنتهى ” قلت: قال في التذكرة: ” لا يشترط في المستخلف أن يكون قد سمع الخطبة أو أحرم مع الامام، سواء أحدث الامام في الركعة الاولى أو الثانية قبل الركوع – إلى أن قال -: وقال الشافعي: إن استخلف بعد الخطبة قبل أن يحرم في الصلاة جاز أن يستخلف من حضرها وسمعها، ولا يجوز أن يستخلف من لم يسمعها،وإن أحدث بعد التحريمة فان كان في الركعة الاولى جاز أن يستخلف من أحرم معه قبل حدثه سواء كان دخل معه قبل الركوع أو بعده وإن لم يكن سمع الخطبة، لانه بدخوله معه في الصلاة ثبت له حكمها، ولا يجوز أن يستخلف من لم يدخل مهه، لانه يكون مبتدئا للجمعة، ولا يجوز عقد جمعة بعد جمعة، بخلاف المسبوق، لانه متبع لا مبتدئ، وإن أحدث في الثانية جاز له أن يستخلف من دخل معه قبل الركوع أو فيه، ويتمون بعد الجمعة، وهل يتم هو الجمعة أو الظهر ؟ قال أكثر أصحابه: بالاول، وهو جيد عندنا، لانه أدرك الجمعة بادراكه راكعا، وإن استخلف من دخل معه قبل الركوع قال أكثر أصحابه: لا يجوز، لان فرضه الظهر، فلا يجوز أن يكون إماما في الجمعة، قال بعضهم يجوز كالمسبوق والمسافر يأتم بالمقيم، وعندي في ذلك تردد، وكذا التردد لو استناب من يبتدئ بالظهر ” وفى التحرير ” الاقرب جواز استخلاف من فاتته الجمعة ويصلي هو الظهر ” ولم تحضرني عبارة المنتهى، وفي الجميع ما لا يخفى، ضرورة اشتراط