پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص196

للشرائط التي منها الاذن حيث يعتبر في إتمام الصلاة، فان لم يمكن ففي بطلان الصلاة أو إتمامها ظهرا ما عرفته سابقا، إذ لا فرق بين الحدث وغيره، إطلاق ما دل على الصحة مع عروض ذلك للامام مقيد بما دل على اعتبار ما ذكرنا في الجمعة، أو أن أقصاه التعارض من وجه، ولا ريب في أن الترجيح لما ذكرنا ما لم يحصل إجماع بخلافه، والظاهرعدمه كما لا يخفى على من لاحظ كلمات الاصحاب في المقام، وعرف ما فيها من التشويش.

نعم لا يشترط في إمام الاتمام أن يكون قد سمع الخطبتين بعد فرض تلبسه للاطلاق، وليس هو كغير المتلبس أصلا الذي لو جوزنا إمامته في الاتمام كما عن المنتهى استلزم جواز عقد جمعة بعد جمعة، بل قد يستلزم في بعض صوره حصول الجمعة له بلا عدد، بخلاف المتلبس الذي أقصاه حصول ركعة من الجمعة بلا عدد، ولا بأس به كالمأموم المسبوق بركعة، وبه صرح في التذكرة، لكن سأل سليمان بن خالد (1) الصادق (عليه السلام) في الصحيح ” عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع ؟ قال: لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه ” وقال (عليه السلام) أيضا في خبر معاوية بن شريح (2): ” إذا أحدث الامام وهو في الصلاة فلا ينبغي أن يتقدم إلا من شهد الاقامة ” نحو قوله (عليه السلام) في خبر معاوية بن ميسرة (3): ” لا ينبغي للامام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الاقامة ” إلا أن الظاهر إرادة الكراهة من ذلك بقرينة باقي النصوص (4) المستفيضة المعتبرة المفتى بمضمونها في صحة استنابة المسبوق كما تسمعها في محلها إن شاء الله.

نعم ظاهر القواعد والتذكرة هنا عدم جواز دخول غير المتلبس في الائتمام بالامامالثاني فضلا عن الامامة، وأنه يتعين عليه الظهر إذا لم يتمكن من جمعة صحيحة، لكن

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 41 – من أبواب صلاة الجماعة – الحديث 1 – 2 – 3 (4) الوسائل – الباب – 40 – من أبواب الصلاة الجماعة