پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص195

شئ بالقصر والاتمام.

ولا فرق فيما ذكرنا ذكرنا بين وقوع ذلك في الركعة الاولى أو الثانية، لان إدراك الركعة بمنزلة إدراك الكل إنما هو بالنسبة إلى الوقت، ومن ذلك كله ظهر لك ما في التذكرة، قال: ” لو لم يستنب الامام أو مات أو أغمي عليه فان كان بعد ركعة استناب المأمومون وقدموا من يتم بهم الصلاة، وللواجد منهم أن يتقدم، بل هو أولى، لان الامام قد خرج والمأمومون في الصلاة، وبه قال الشافعي، وفيه إشكال ينشأ من اشتراط الامام أو إذنه عندنا، ومن كونها جمعة انعقدت صحيحة فيجب إكمالها، والاذن شرط في الابتداء لا في الاكمال، فان قلنا بالاول احتمل أن يتموها جمعة فرادى كما لو لم يبق إلا واحد، وأن يتموها ظهرا لعدم الشرط، وهو الجماعة مع العدد، وإن كان في الاولى قبل الركوع احتمل إتمامها ظهرا، إذ لم يدرك أحد منهم ركعة فلم يدركوا الصلاة، وجمعة لانعقادها صحيحة، فيكمل كما لو بقي الامام، وكلا الوجهين للشافعي ” إذ هو كما ترى فيه نظر من وجوه.

(وكذا) لا تبطل الصلاة قطعا (لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماء أو حدث) للاصل وغيره، لكن في التذكرة ” لو أحدث الامام في صلاة الجمعة أو غيرها أو خرج بسبب آخر جاز أن يستخلف غيره ليتم بهم الصلاة عند علمائنا ” وفي كشف اللثام ” ولو أحدث جاز أن يستخلف من يتم بهم إجماعا كما في التذكرة والمنتهي، وقال أبو حنيفة: إن تعمد الحدث بطلت صلاتهم ” قلت: قد يظهر منه الفرق بين الموت ونحوه والحدث ونحوه بالاستخلاف في الثاني دون الاول، ولعله لخروجه عن قابلية التكليف، فلا يصح استخلافه الذي هو بمنزلة التوكيل بخلافه في الحدث ونحوه، وفيه أنه اعتبار لا يصلح لان يكون مدركا لمثله، والمتجه أنه إن كان للمنصوب إذن في النصب جاز وإلا فلا، كما أن المتجه بناء على ما عرفت وجوب تحصيل الجماعة الجامعة