جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص194
أو تبطل ؟ لم أجد لاصحابنا نصا فيه (1)، والوجه وجوب الاستخلاف، فمع عدمه تبطل الجمعة ” وفى التحرير ” ولو مات الامام أو أغمي عليه أو أحدث ولم يستخلف استخلف المأمومون غيره ليتم بهم، ولو لم يستخلفوا ونوى الجميع الانفراد ففي بطلان الجمعة نظر ” والمراد من ذلك عدم القطع عن الاصحاب بأن الجماعة شرط في الابتداء دون الاستدامة، وأنه فرق واضح بين الجمعة وغيرها من الفرائض في ذلك، ضرورة صحة فعلها فرادى، فمع عروض العارض للامام في الاثناء تصح حينئذ فرادى بخلافالجمعة كما تسمع التصريح به من الذكرى في بحث العدد، بل حكي عنها وعن الجعفرية وشرحها وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والميسية والمسالك التصريح بوجوب التقديم أو التقدم في الفرض، بل لعله المراد من خبر علي بن جعفر (2) سأل أخاه (عليه السلام) ” عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم ؟ قال: لا صلاة لهم إلا بامام فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها، وقد تم صلاتهم ” إذ الظاهر الاتفاق على عدم البطلان في غير الجمعة إذا لم يتموا صلاتهم بامام.
نعم قد يقال بعدم اشتراط الاذن هنا، فيكفي صلاحية الامامة، لاطلاق ما دل عليه مع عدم ما يقتضي اشتراطها في مثل الفرض، ولانها جمعة انعقدت صحيحة فيجب إكمالها، والاذن شرط في الابتداء دون الاثناء، وعلى الشرطية فالمتجه بطلانها جمعة، كما إذا لم يوجد صالح للامامة أصلا، لم عرفت من قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه وعدم الشاهد على الدعوى المزبورة، لكن في بطلانها وإتمامها ظهرا وجهان ينشآن من احتمال التنويع وعدم الدليل على الانقلاب أو جواز القلب، فما قصد لم يحصل، وما حصل لم يكن مقصودا من أول الامر، واحتمال الفردية وأن المنوي صلاة الظهر، فهو أشبه
(1) وفى النسخة الاصحاب ” نصا فيه نصا “(2) الوسائل – الباب – 72 – من أبواب صلاة الجماعة – الحديث 1