پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص193

أصحابنا دون زمن حضورهم من التحكمات الباردة ” وهو كذلك إلا أن ما ذهب إليه أيضا مثله في البرودة، لما عرفت فيما تقدم سابقا مما يدل على نفيها عينا وثبوتها تخييرا من غير فرق بين الفقيه وغيره في ذلك، بل يمكن دعوى إجماع من لم يحرم عدامن عرفت عليه فلاحظ وتأمل، والله أعلم.

وكيف كان (فلو مات الامام في أثناء الصلاة لم تبطل) إجماعا بقسميه (وجاز أن يتقدم الجماعة) بنفسه أو بتقديمهم له (من يتم بهم الصلاة) منهم كما في غير الجمعة، لكن إذا كان جامعا للشرائط التي منها هنا كونه مأذونا حيث تكون الاذن معتبرة، وفي وجوب تجديد نية الاقتداء به تردد كما عن النهاية من أنه خليفة الاول فينزل منزلة ومن وجوب تعيين الامام، وقال في التذكرة: ” لو استناب لم يجب على المأمومين استئناف نية القدوة لانه خليفة، والغرض من الاستخلاف تنزيل الخليفة منزلة الاول وإدامة الجمعة، وهو أحد وجهي الشافعي، وفيه إشكال ينشأ من وجوب تعيين الامام فيجب استئناف نية القدوة، وفي الآخر يشترط لانهم انفردوا بخروج الامام من الصلاة وكذا لو لم يستنب الامام وقدم المأمومون إماما ” وقد يحتمل كلامه الفرق بين استخلاف الامام وتقدمه أو تقديم المأمومين له، والاقوى التجديد في الجميع، وعلى كل حالفالجواز لا ريب فيه، بل الظاهر وجوب تقدمه وتقديمه للتمكن من تحصيل الشرط مع النهي عن إبطال العمل.

ودعوى أن الجماعة شرط فيها في ابتداء دون الاستدامة كما جزم به في المدارك لا شاهد لها إلا القياس على بعض الصور على تقدير تسليمها لاجماع ونحوه، بل ظاهر ما دل (1) على الشرطية عدم الفرق فيها بين الابتداء والاستدامة، لانها اسم للمجموع، قال في المحكي عن المنتهى: ” إن لم يستخلفوا ونووا الانفراد فهل يتمون الجمعة أو ظهرا

(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب صلاة الجمعة